الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / الوجيز في التحكيم / إجراءات التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    193

التفاصيل طباعة نسخ

 إجراءات التحكيم 
 خصومة التحكيم تختلف عن الخصومة أمام القضاء ، لا تخضع لمـا تخضع له من قيود إجرائية ، فقوام مسيرتها رهن بما اتفق عليه طرفا النزاع مـن المسلم به أن الأصل في التحكيم هو إعفاء هيئة التحكيم من التقـيد بالقـواعد الإجـرائية التي يتقيد بها قاضي الدولة أثناء تصديه للمـنازعات المعروضـة عليه، ذلك أن الأساس في التحكيم هو اتفاق الأطراف وقبولهم المسبق للحكم الذي سيصدره المحكم في النزاع. وعلى ذلك فإن إرادة أطراف النزاع هي التي تحدد قدر المرونة التـي يتمـتع بهـا المحكم أو هيئة التحكيم ، فقد يقيدونها بنظام إجرائي معـين ، وقـد يكتفوا بالاتفاق على مبدأ التحكيم دون أن يحددوا النظام الإجرائي الذي يحكم سير المنازعة محل التحكيم . وهـو مـا أكدته المادة ٢٥ من قانون التحكيم المصري بنصها على أن« لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما فـي ذلك حقها في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمـة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها ، فإذا لم يوجد مثل هـذا الاتفـاق كان لهيئة التحكيم ؛ مع مراعاة أحكام هذا القانون ؛ أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة » .
أي أن المشرع المصري أجاز لطرفي التحكيم الاتفاق على إخضاع التحكـم لمـا يرونه من إجراءات ، سواء طبقا للقانون المصري ، أو طبقا للإجـراءات التي تتبعها أي منظمة أو مركز أو هيئة أو غرفة تحكيم سواء في مصر أو في خارجها . كمـا أكدت أيضاً حرية أطراف النزاع في الاتفاق على إجراءات التحكـيم ؛ المـادة 19 من القانون النموذجي للتحكيم بنصهـا على أنه يكـون للطـرفين حرية الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها لدى السير في التحكيم فـإن لـم يكن ثمة اتفاق كان لهيئة التحكيم ، مع مرا اعاة أحكام هذا القانون ، أن تسير في التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة . ويشمل ذلك سلطتها في البت في قبول الأدلة المقدمة وصلتها بالموضوع وجدواها وأهميتها وهو عين ما نصت عليه المادة 15 من قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس" والمادة 44 من اتفاقية واشنطن.