الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / الوسيلة الفنية لإعمال الأثر السلبي للإتفاق علي التحكيم، ونطاقه / تكون إجراءات التحكيم مبسطة ، ولاتماثل الإجراءات القضائية العادية ، وتبعد عن الشكلية :

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    500
  • رقم الصفحة

    14

التفاصيل طباعة نسخ

تكون إجراءات التحكيم مبسطة ، ولاتماثل الإجراءات القضائية العادية ، وتبعد عن الشكلية :

 كان من شأن زيادة معدل التجارة ، واتساع سوقها ، نتيجة لزيادة ، وسهولة المواصلات عبر الحدود ، وعدم ملاءمة التنظيمات القضائية ، والقوانين الوضعية ، للفصل فيما ينشأ عنها من منازعات ، أن انتشر التحكيم كبديل للقضاء العام في الدولة ، لما يتميز به من تحرر الأطراف المحتكمين من القيود التي قد تفرضها النظم القانونية الوضعية لمختلف الدول - ذات الاتجاهات ، والمذاهب المختلفة . فالتحكيم إجراءاته مبسطة ، ولاتماثل الإجراءات القضائية العادية ، وتبعد عن الشكلية ، وتخلص نظام التحكيم من الشكليات القضائية ، هو الذي ترجع إليه معظم مزاياه - سواء على الصعيد الدولى ، أما على الصعيد الداخلي - ولكن التبسيط لا يصح أن يكون على حساب ضمانات التقاضي الأساسية . وأهمها: تمكين الخصوم في التحكيم من إبداء وجهة نظرهم ، دفاعهم ، ودفوعهم بشكل كاف ، فهيئة التحكيم وإن أعفيت من التقيد بإجراءات التقاضي العادية ، إلا أنها تلتزم بمراعاة الضمانات الأساسية للتقاضي . خاصة ، ماتعلق منها بمبدأ حرية الدفاع ، والمواجهة بين الخصوم في إجراءات التحكيم . فضلا عن مراعاة القواعد الأخرى الخاصة بنظام التحكيم .