تقضي المادة 1445 من قانون المرافعات الفرنسي بأن رفع النزاع إلى هيئة التحكيم يكون بواسطة الخصمين معا أو بواسطة الخصم صاحب المصلحة في التعجيل برفع النزاع.
أما في ظل القانون المصري للتحكيم فقد نصت مادته الثلاثون على أن
1- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم، إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوباً بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح الوقائع الدعوى، وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر أخر يوجب إتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان.
۲-ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم، إلى المدعي وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير.