الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / النطاق المكانى والزمانى لإجراءات التحكيم الإلكتروني:

  • الاسم

    د. هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    الدار العربية للعلوم
  • عدد الصفحات

    223
  • رقم الصفحة

    137

التفاصيل طباعة نسخ

النطاق المكانى والزمانى لإجراءات التحكيم الإلكتروني:

   تحدثنا سابقا على مبدأ سلطان الإرادة القائم عليه العملية التحكيمية واتفاق الأطراف على اختيار كافة عناصر الدعوى التحكيمية، ومن ضمن تلك العناصر مكان انعقاد التحكيم وزمان انعقاده ووقت انتهاء التحكيم وصدور الحكم التحكيمي.

 وسوف نتناول هنا مكان وزمان إجراءات التحكيم في مطلبين على النحو التالي:

المطلب الأول: مكان إجراءات التحكيم الإلكتروني:

   نص قانون التحكيم المصرى 27 لسنة 1994 بالمادة (28) على ترك اختيار مكان التحكيم لطرفي النزاع دون تمييز بين العلاقات التي تتركز عناصرها فــي الداخل، والعلاقات التى يتركز عنصر أو أكثر من عناصرها بالخارج.

   وكذا نصت المادة (14) من لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس، المادة (16) من نظام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولي.

   وكعادة السياق، إذا ما لم يتم اتفاق الأطراف على مكان التحكيم تولت هيئة التحكيم تعيين المكان مع مراعاة ظروف الدعوى والأطراف وإقامتهم وما هو أكثر ملاءمة لسير إجراءات خصومة التحكيم.

أما بالنسبة للتحكيم الإلكتروني:

   اختلفت الآراء في تحديد مكان إجراءات التحكيم الإلكتروني نظر لما  تنطوي عليها من صعوبات تتمثل فى الواقع الافتراضي للخصومة التحكيمية.

   الرأى الأول: أتجه إلى المكان الذي يوجد به المحكم فإنه يعد مكاناً لإجراءات التحكيم. إلا أنه لا يقدم حلاً للأشكالية عند تعدد المحكمين ومحل إقامتهم وهل يعتـــد بقانون الموطن أم الإقامة.

   الرأي الثاني: أتجه إلى المكان الذي يتوافر به مقدم الخدمة عبر الإنترنت. إلا أنه لا يقدم حلاً للإشكالية لاحتمال تعدد مقدمي الخدمة.

  الرأي الثالث: ما نصت عليه المادة (1/13) من لائحة تحكيم المحكمــة الإلكترونية على أن مقر المحكمة التحكيمية في إطار اللائحة الحالية يفهم بشكل حصرى على أنه مقر تحكيم بالمعنى القانوني، ولا يتطلب وجود المحكم في مكان معين في أية مرحلة من مراحل الإجراء.

   وأضافت الفقرة الثانية من ذات المادة أن محكمة التحكيم تحدد مقر التحكيم آخذه في الاعتبار ظروف القضية ورغبات الأطراف.

   ونرى في ذلك التحديد أنه لم يشير إلى مكان مادى يمكن معه القول بمكــان إجراءات التحكيم وأسند المكان إلى مكان افتراضي كسابق الرأي.

الرأي الرابع : عدم أهمية تحديد مكان التحكيم اكتفاء بأن الإجراءات تتم بصورة إلكترونية، عبر مجتمع افتراضى يعلو مجتمع الدولة.

   ونرى نقداً لذلك أن المكان الخاص بإجراء التحكيم يتحدد عليه لمحكمــة التـــي يمكن الاستعانة بها لاتخاذ إحدى الإجراءات الخاصة بالخصومة بداية من تشكيل المحكمة التحكيمية لذلك نرى أن ذلك الرأى لا يقدم حلاً للإشكالية.

ونوجه لذلك الرأى ذات النقد السابق.

   ونرى من وجهة نظرنا المتواضعة أنه لتحديد مكان إجراءات الخصومة التحكيمية تظهر أهمية التحكيم المؤسسي للتحكيم الإلكتروني، فمقر المؤسسة أو المركز التحكيمى الذى لجأ إليه الأطراف هو مكان الإجراءات وأن بوشرت عبر المجالات الإلكترونية إجرائيا، وينطوى على ذلك أن المركز أو المؤسسة التحكيمية هي التي تحدد جميع نقاط وعناصر الإجراءات الواجب اتباعها إذا لم يتفق الخصوم عليها وتكون مسئولة عن صحة تلك الإجراءات ومراقبتها، فضلا عن تحديد المحكمة الخاصة بقضاء دولة مركزا أو مؤسسة التحكيم التي سوف تستعين بهــا محكمة التحكيم إذا ما تطلب الأمر الفصل في عنصر من إجراءات الخصومة أو عوارضها أو أى إشكالية إجرائية في خصومة التحكيم الإلكتروني يتطلب تدخلها، فضلاً عن مراقبتها من قبل القضاء الوطنى وأن كان دوليا وبإجراءات إلكترونية حتى يضمن ذلك الحكم الإلكتروني صحة إجراءاته وقابلية تنفيذه في دولة التنفيذ، وكذا توافر الإجراءات الإدارية المنتظمة عما في ذلك الرسوم وحفظ الدعوى واتفاق التحكيم.

زمان إجراءات خصومة التحكيم الإلكتروني

   كالأصل يتفق الطرفان في الخصومة التحكيمية على ميعاد التحكيم الذي يتعين فيه بداية الإجراءات ومدة إجراءات التحكيم، وصدور الحكم ولهما فضلا عن ذلك تعديل الميعاد باتفاقهما.

   وتبدأ إجراءات التحكيم بالوقت الذى يخطر فيه طالب التحكيم الطرف الآخربرغبته في التحكيم ويرسل له بيانا يتضمن العناصر الأساسية للنزاع واسم المحكـــم الذي عينه.

   ونصت المادة (114) من لائحة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس 1998 على أنه " على الطرف الراغب في اللجوء إلى التحكيم طبقاً لهذه اللائحة أن يوجــــه طلب التحكيم إلى الأمانة العامة والتى تتولى إخطار المدعى والمدعى عليه بتلقى الطلب وتاريخه.

   وتضيف الفقرة الثانية بأنه وفى جميع الأحوال، يعتبر تلقي الأمانة الطلـب هـو تاريخ بدء إجراءات التحكيم.

   وذهبت قواعد اليونسيترال 1976 إلى بدء إجراءات التحكيم باليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه إخطار التحكيم من الجهة الإدارية المختصة بمركز التحكيم الذى سيتولى الإشراف على عملية التحكيم.

   ويجوز للأطراف مد ميعاد التحكيم باتفاقهم أو تفويض الهيئة في مــــدها حسبما يترائي لها من إجراءات خصومة التحكيم.

   وفي التحكيم الإلكتروني فإن إجراءات التحكيم تبدأ من اللحظة التي يتم فيهـا تعيين المحكم لنظر النزاع واتصال المحكم بالأطراف عملا لبرنامج المحكمة الافتراضية.

   ويجب على هيئة التحكيم سواء كانت محكم واحد أو ثلاثة أن تفصل في النزاع خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ تلقى المركز لرد المدعى عليــه علــى ادعاءات المدعى ويجوز تحديد المدة بموافقة الطرفين، أو يطلب من أحدهما لوجود أعطال إلكترونية أو من المحكمة إذا ترائى لها عدم انتهاء إجراءات الخصومة لكلا الطرفين.

107