اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم / الجهة المختصة باتخاذ التدابير الوققتية والتحفظية
يلاحظ وجود صور مختلفة لتنظيم الاختصاص بين القضاء الوطني وقضاء التحكيم في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية.
ومن الثابت أن الفقه يقسم دائماً صور تنظيم الاختصاص في اتخاذ هذه التدابير إلى ثلاثة صور من الاختصاص على النحو الآتي:
الصورة الأولى: عقد الاختصاص بصفة قاصرة على القضاء الوطني.
الصورة الثانية: عقد الاختصاص لمحكمة التحكيم بصفة قاصرة في اتخاذ هذه التدابير.
الصورة الثالثة: عقد الاختصاص للقضاء الوطني ومحكمة التحكيم بصفة مشتركة.
ثانيا: إذا كان النظام القانوني يسمح لمحكمة التحكيم "باتخاذ هذه التدابير بدون حاجة إلى اتفاق" نكون أمام الصورة الثانية والتي تعقد الاختصاص لمحكمة التحكيم بصفة قاصرة".
ما هي الفائدة القانونية من معرفة جهة الاختصاص الوقتية والتحفظية؟
أن القواعد القانونية التي تنظم كيفية طلب الأمر باتخاذ تدابير وقتية أو تحفظية تدخل في مجال ما يطلق عليه "قواعد الاختصاص النوعي.