1- مع مراعاة أحكام هذه القواعد، لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما في جميع مراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضيته.
2- تعقد هيئة التحكيم بناء على طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من
الإجراءات جلسات لسماع شهادة الشهود، فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب، فأن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كان من الأوفق عقد تلك الجلسات أو السير في الإجراءات على أساس الوثائق و غيرها من المستندات.
3- الوثائق أو المعلومات التي يقدمها أحد الطرفين على هيئة التحكيم يجب