الاتفاق على إخضاع إجراءات التحكيم لقواعد اليونسترال المعمول بها في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي التي سكتت عن النص على ميعاد لإصدار التحكيم :
اجراءات خصومة التحكيم / اجراءات خصومة التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي والداخلي / الاتفاق على إخضاع إجراءات التحكيم لقواعد اليونسترال المعمول بها في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي التي سكتت عن النص على ميعاد لإصدار التحكيم :
الاتفاق على إخضاع إجراءات التحكيم لقواعد اليونسترال المعمول بها في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي التي سكتت عن النص على ميعاد لإصدار التحكيم :
- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 45 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 فيما تضمنه من حق أي من طرفي التحكيم في حالة عدم صدور حكم خلال الميعاد المنصوص عليه أن يستصدر أمراً بتحديد میعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم وذلك على سند من عدم جدية ذلك الدفع إعمالاً لدور القضاء في الرقابة على إجراءات التحكيم، وعلى ما خلص إليه من أن طرفي النزاع قد اتفقا على إخضاع إجراءات التحكيم بينهم لقواعد اليونسترال المعمول بها في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والتي سكتت عن النص على ميعاد لإصدار حكم التحكيم تاركة ذلك الاتفاق الأطراف في كل حالة طبقا لظروفها وملابساتها الخاصة وعدم تحديد مهلة الإصدار حكم فإن لم يتفقوا على تحديد ميعاد ما فإنهم بذلك يكونون قد فوضوا هيئة التحكيم في تحديد الميعاد الذي تراه مناسباً.