يجب على المحكم أن يفصح عن أية ظروف قد يكون من شأنها إثارة شكوك لها ما يبررها حول حيدته أو استقلاله دون تأخير ، ويفسر أي شك فيما يتعلق بمدى وجوب الإفصاح عن واقعة أو ظرف أو علاقة في صالح وجوب الإفصاح ، ويقدم المحكم إقراراً مكتوباً خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بمهمة التحكيم بقبولها أو رفضها ، ويفصح في الإقرار عن أي واقعة أو ظرف أو علاقة مع أطراف الدعوي أو أعضاء هيئة التحكيم في الدعوى محل النظر طول فترة نظر الدعوى حال توافر ظرف الإفصاح .