الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / مسئولية المحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 861 لعام 1439 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

 

الدائرة التجارية الثانية

 

الحكم في القضية رقم 861 لعام 1439 هـ

 

المقامة من

 

المصنع (...) لتشكيل المعادن

 

سجل تجاري

 

(...)

 

ضد

 

شركة (...)

 

سجل تجاري

 

(...)

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الثلاثاء 1440/10/22 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها

 

بتشكيلها التالي:

 

د أحمد بن خالد العبدالقادر

 

عضوا رئيسا

 

سلمان بن غرم الشهراني

 

د. خالد بن سعود الرشود

 

عضوا

 

القاضي

 

القاضي

 

القاضي

 

وبحضور علي بن عبدالمحسن المحسن أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه الحالة للدائرة في 1440/08/13 هـ

 

وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

(الوقائع)

 

تتلخص واقعات القضية بتقدم وكيل المدعية (...) لهذه المحكمة بطلب تشكيل هيئة تحكيمية ، فأصدرت الدائرة قرارها المؤرخ في 26/3/1440هـ باعتماد هيئة التحكيم، ثم قدم وكيل المدعى عليها/ (...) هذه المحكمة خطابا يدفع فيه ببطلان إجراءات تشكيل هيئة التحكيم لعدم تبلغها بتعيين المحكمين ،وصدر الحكم من هذه الدائرة بعدم قبول دعوى بطلان إجراءات اعتماد هيئة التحكيم، وبناء عليه العقدت هيئة التحكيم التي أصدرت حكمها المؤرخ في 14/7/1440هـ القاضي أولا بعدم جواز نظر الدعوى التحكيمية لعدم الاختصاص الولائي، وثانيا إلزام المحكمة بأتعاب التحكيم ، وعلى إثره قدم وكيل المدعي/ (...) لهذه المحكمة خطابا تضمن دعواه ببطلان حكم هيئة التحكيم.(الأسباب) وباطلاع الدائرة على دعوى البطلان قامت بدراسته ، ودراسة حكم هيئة التحكيم ، وقد تبين أن حكم هيئة التحكيم لم بنه الخصومة بين الطرفين ، مخالفا بذلك الفقرة (1) من المادتين (41.400) من نظام التحكيم ، وبالتالي يكون داخلا في الفقرة (و) من البند (1) من المادة (50) من نظام التحكيم والتي نصت على أن من الحالات التي يبطل بها نظام التحكيم ، إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم ، ويدخل مذلك تحت طائلة الفقرة (ز) من المادة المذكورة والتي نصت على أن من الحالات التي يبطل بما حكم التحكيم ، إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه ، و قد أسلفت الدائرة في أول هذه الأسباب الاستناد إلى الفقرة (1) من المادتين (40 41) من نظام التحكيم ، التي اشترطت أن يكون الحكم منهيا للخصومة ، وبما أن حكم هيئة التحكيم قد انتهى إلى عدم الاختصاص الولائي ، وهذا حكم في الشكل غير منه للخصومة ، فأضحى حكما مسقط لأهم شروط حكم هيئة التحكيم ، وهو أن يكون منهيا للخصومة ، فضلا عن أن الدفع الذي نظرته تلك الهيئة ، سبق أن صدر فيه حكم من هذه الدائرة بعدم القبول ، مما كان معه : على هيئة التحكيم لزاما المضي في نظر موضوع النزاع ، وإصدار حكم منه للخصومة بين الطرفين ، مما تنتهي معه الدائرة إلى بطلان حكم هيئة التحكيم.

 

(لذلك)

 

حکمت الدائرة: ببطلان حكم هيئة التحكيم الصادر في هذه القضية المقامة من (...) لتشكيل المعادن ضد شركة (...)،

 

والله الموفق

 

عضو د. خالد بن سعود الرشود د. أحمد بن خالد العبدالقادر

 

أمين السر علي المحسن

 

رئيس الدائرة

 

سلمان بن غرم الشهراني