الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / مسئولية المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28 / عقد تسمية المحكم بموجبه - طلب رده - سیر المحكم بإجراءات التحكيم - يستمد المحكم اختصاصه من العقد يعتد بالاتفاقية للتحقق من الاختصاص المكاني للمحكمة - عدم الاتفاق في البند التحكيمي على مركز للتحكيم - الغرفة غير مختصة مكانيا تنفيذا للمادة 770 ألهم فقرة (3)عقد تسمية المحكم بموجبه - طلب رده - سیر المحكم بإجراءات التحكيم - يستمد المحكم اختصاصه من العقد يعتد بالاتفاقية للتحقق من الاختصاص المكاني للمحكمة - عدم الاتفاق في البند التحكيمي على مركز للتحكيم - الغرفة غير مختصة مكانيا تنفيذا للمادة 770 ألهم فقرة (3)

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    464

التفاصيل طباعة نسخ

حيث تنبط هذه المادة بالغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه اختصاص بت طلب رد المحكم، وإلا الى الغرفة الابتدائية في بيروت. حيث بمعزل عن البحث في مدى استمرار مفاعيل اتفاقية 2008/4/29، وبالتالي البند التحكيمي الوارد فيها، كما تدلي المستدعية، يبقى أنه من الثابت أن المحكم المحامي جنون استمد اختصاصه من هذا العقد لدى سيره بإجراءات التحكيم. يقتضي الاعتداد بهذه الاتفاقية للتحقق من اختصاص المحكمة المكاني. لم يجر الاتفاق على أي مركز للتحكيم في البند التحكيمي، مما يجعل هذه الغرفة غير مختصة مكانياً لبت الطلب.

الغرفة الابتدائية في بعبدا، قرار رقم 2015/63، تاريخ 2015/5/19)وحيث أثار المستدعى بوجههم مسألة. عدم الاختصاص المكاني للمحكمة لبت الطلب تنفيذاًللمادة 770 أ.م.م. فقرة 3 وحيث تنبط هذه الفقرة بالغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه اختصاص بت طلب رد المحكم، وإلا الى الغرفة الابتدائية في بيروت، وحيث بمعزل عن البحث في مدى استمرار مفاعيل اتفاقية 2008/4/29، وبالتالي البند التحكيمي الوارد فيهما، كما تدلي الجهة المستدعية، يبقى أنه من الثابت أن المحكم المحامي جنون استمد اختصاصه من هذا العقد لدى سيره بإجراءات التحكيم وحيث يقتضي اذا الاعتداد بهذه الاتفاقية للتحقق من اختصاص المحكمة المكاني لبت الطلب وحيث لم يجر الاتفاق على أي مركز للتحكيم في البند التحكيمي المنوه عنه الوارد في البند (6) من الاتفاقية، مما يجعل هذه الغرفة غير مختصة مكانياً بيت طلب الرد.

              لذلك

يقرر

-1 رد الطلب لعدم اختصاص هذه الغرفة المكاني لبته. 2 ابقاء الرسوم على عاتق من عجلها. قراراً صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 2015/195