إن المحكم هو بمثابة قاض يناط به فصل نزاع معين، وإن قراراته بعد الإكساء لهـا قـوة القضية المقضية الأمر الذي لا يجوز فيه توكيل شخص آخر لممارسة صلاحياته.
(محكمة الإستئناف المدنية الأولى بحلب الناظرة في قضايا التحكيم، القرار رقم 3، تـاريخ (2009/1/27
لما كان المحامي محمود عصفور قد تقدم، بتاريخ 2008/11/30 بالوكالـة عـن المحكـم المنفرد عبد الوهاب بيرة جكلي بن أحمد، بطلب إلى هذه المحكمة يطلب فيه وضع إشارة الدعوى على العقارات التالية (4512 م.ع ثانية بحلب – 1173 م. ع سابعة بحلب - 1385 أبـواب 138/140 م ع ثالثة بحلب، مع الموجودات المادية والمعنوية، وعلى عضوية جمعيـة الفجـر الجديد المشروع الأول الليرمون محضر /960/ مخصصا بالعقد شقة (5/28).. ولما كان هذا الطلب تقدم به الوكيل المحامي محمود عصفور بالنيابة عـن المحكـم عبـد الوهاب بيره جكلي.
وحيث إن المحكم هو بمثابة قاض يناط به فصل نزاع معين، وإن قراراته بعد الإكساء لهـا قوة القضية المقضية، الأمر الذي لا يجوز فيه توكيل شخص آخر لممارسة صلاحياته، لذلك نرى رد الطلب شكلاً مع حفظ حق المحكم بإعادة تقديم الطلب بإسمه شخصيا.