الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / مسئولية المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / محكم - توكيله محام لطلب وضع إشارة دعوى علـى عـقـارات - قـرارات المحكـم بعـد الإكساء لـهـا قـوة القضية المقضية - لا يجـوزتوكيـل شـخص آخـر لممارسته صلاحياته.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    367

التفاصيل طباعة نسخ

إن المحكم هو بمثابة قاض يناط به فصل نزاع معين، وإن قراراته بعد الإكساء لهـا قـوة القضية المقضية الأمر الذي لا يجوز فيه توكيل شخص آخر لممارسة صلاحياته.

 

(محكمة الإستئناف المدنية الأولى بحلب الناظرة في قضايا التحكيم، القرار رقم 3، تـاريخ (2009/1/27

 

لما كان المحامي محمود عصفور قد تقدم، بتاريخ 2008/11/30 بالوكالـة عـن المحكـم المنفرد عبد الوهاب بيرة جكلي بن أحمد، بطلب إلى هذه المحكمة يطلب فيه وضع إشارة الدعوى على العقارات التالية (4512 م.ع ثانية بحلب – 1173 م. ع سابعة بحلب - 1385 أبـواب 138/140 م ع ثالثة بحلب، مع الموجودات المادية والمعنوية، وعلى عضوية جمعيـة الفجـر الجديد المشروع الأول الليرمون محضر /960/ مخصصا بالعقد شقة (5/28).. ولما كان هذا الطلب تقدم به الوكيل المحامي محمود عصفور بالنيابة عـن المحكـم عبـد الوهاب بيره جكلي.

 

وحيث إن المحكم هو بمثابة قاض يناط به فصل نزاع معين، وإن قراراته بعد الإكساء لهـا قوة القضية المقضية، الأمر الذي لا يجوز فيه توكيل شخص آخر لممارسة صلاحياته، لذلك نرى رد الطلب شكلاً مع حفظ حق المحكم بإعادة تقديم الطلب بإسمه شخصيا.

 

لذلك تقرر بالإتفاق:

 

1 - رد الطلب لتقديمه من الوكيل، وليس من المحكم.

 

2- تضمين المدعي الرسوم والمصاريف

 

قراراً صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 2009/1/27.

 

المساعد عبد اللطيف ملاح

 

المستشار

 

الرئيس إبراهيم هلال

 

المستشار زهير أبو صالح