المحكم وهيئة التحكيم / مسئولية المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / طلب رد المحكم - رده بقرار الغرفة الابتدائية - عدم قبول لأي طعن - إستئناف بهدف الابطال - شروط قبوله
ان المشرع اللبناني نص بصورة واضحة في المادة 770 أ م.م. . على أن قرار الغرفة الابتدائية في شأن طلب رد المحكم "لا يقبل أي طعن"، إلا أن قسماً كبيراً من الاجتهاد والفقه في لبنان وفرنسا يأخذ بنظرية الاستئناف بهدف الإبطال “nullité appel’L “من أجل إبطال بعض الأحكام التي لا تقبل أي طعن لمخالفتها قواعد اجرائية جوهرية، ومن ثم الحكم من جديد في القضية المطروحة. يقتضي لقبول الطعن بالحكم المستأنف استثنائياً من خلال "الاستئناف للإبطال" أن يتبين للمحكمة وبصورة جلية، ما إذا كان يعتور الحكم المستأنف من "عيب جوهري" أو "مخالفة لمبدأ أساسي من مبادئ أصول المحاكمة". أن السبب المدلى به لا يشكّل سبباً من أسباب الرد المحددة على وجه الحصر في المـادة 120 م.م.أ . ومن جهة أخرى، أن عدم الأخذ به من قبل المحكمة الابتدائية في المسألة الحاضـرة والتـي موضوعها الأساسي رد المحكمين لا يشكّل عيباً جوهرياً يقتضي معه قبول "الاستئناف للإبطال". (محكمة الاستئناف المدنية في بيروت- الغرفة الأولى- القرار رقم 227/2012 -تاريخ (2012/2/15 1 -نقيب المحامين السابق في بيروت، محام. ............. حيث إن المستأنفة، بالرغم من أن المادة 770 م.م. أ. أقفلت باب الطعن بقرار الغرفة الابتدائية، تطلب من المحكمة إعطاء القرار بقبول "الاستئناف للإبطال" شكلاً لاستيفائه جميع الشروط القانونية المعتمدة علماً واجتهاداً وذلك لمخالفة الحكم الابتدائي لأهم الأصول والمبادئ القانونية الجوهرية؛ حيث إن المستأنف عليها تدفع هذا الطلب بالاستناد إلى الأحكام الواضحة والصريحة للمادة 770 م.م. أ. وتحديداً الفقرة الأخيرة منها التي تنص على أن قرار المحكمة في شأن طلب رد المحكم لا يقبل أي طعن، من جهة، ولأنه لا مخالفات جوهرية في شكل الحكم وإجراءاته، من جهة أخرى؛ حيث إن المستأنف عليها تدلي في هذا السياق، بأن المخالفات الجوهرية المقـصودة لقبـول "استئناف الإبطال" هي تلك المتعلقة ببطلان الإجراءات لعيب في الش كل، كمخالفة صيغ جوهريـة متعلقة بالنظام العام، والمنصوص عليها، على سبيل المثال، في المواد423 و484 و530 و314 و349. م.م. أ، أو بإثبات وقوع ضرر، وتلك المتعلقة ببطلانٍ لعيبٍ في الموضوع، والمنـصوص عليها في المادة 60. م.م. أ ؛ حيث إن المشرع اللبناني نص بصورة واضحة في المادة 770 م.م. أ . على أن قرار الغرفة الابتدائية في شأن طلب رد المحكم "لا يقبل أي طعن"، إلا أن قسماً كبيراً من الاجتهاد والفقه في لبنان وفرنسا يأخذ بنظرية الاستئناف بهدف الإبطال “nullité appel’L “من أجل إبطال بعض الأحكام التي لا تقبل أي طعن لمخالفتها قواعد إجرائية جوهرية، ومن ثم الحكم من جديد في القضية المطروحة؛ - مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنية والتحكيم، ج2 ،صادر، طبعة رابعة، ص .267-264 - استئناف بيروت، غ3 ،قرار رقم 1749/2003 في 11/12/2003 ،المجلة اللبنانية للتحكيم، 2004 ،عدد 29 ،ص 32 . - O. Barret, “L’appel nullité dans le droit commun de la procédure civile”, RTD civ., 1990, p. 1999. 297 - G. Bolard, « Les recours-nullité en procédure civile », Justices 1996- 4, p. 119. - Com., 2 mai 2001, JCP 2001, IV, 2144. حيث إن الاجتهاد الحديث يميل إلى التوسع في قبول أسباب هذا الطعن الخاص، فبعد أن كان ذلك محصوراً بتجاوز حد السلطة تتجه المحاكم إلى قبول الطعن المذكور في كل مرة يعتور الحكم المستأنف "عيب جوهري" أو "يخالف فيها القاضي الابتدائي مبدأً أساسياً من مبادئ أصول المحاكمة"، إلا أن الأخذ بهذا الطعن يقتضي أن يتم بحذر شديد ووفق شروط ضيقة كي لا يتم تعطيل إرادة المشرع الواضحة لناحية إقفال باب الطعن؛ - مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنية والتحكيم، ج2 ،صادر، طبعة رابعة، ص .267-264 - Com. 24 oct. 1995, D. 1996, 172, note J.J. Barbieri: “Un vice grave affectant la validité du jugement”. - Com. 28 mars 1995, Bull. civ., IV, no 108 : “la méconnaissance par le juge d’un principe essentiel de procédure”. - Com. 3 mars 1992, D. 1992, 345, note G. Bolard. - Com. 28 mars 1995, Bull. civ. IV, no 108. حيث انه، وبالعودة إلى المسألة المطروحة هنا والتي تحكمها في المبدأ المادة 770. م.م. أ ، يقتضي لقبول الطعن بالحكم المستأنف استثنائياً من خلال "الاستئناف للإبطال" أن يتبين للمحكمة وبصورة جلية ما اذا كان يعتور الحكم المستأنف من "عيب جوهري" أو "مخالفة لمبدأ أساسي من مبادئ أصول المحاكمة"؛ حيث إن المستأنفة، وفي معرض تبيانها لهذه الأسباب، دلت بأن الحكم الابتدائي خالف أهم الأصول والمبادئ القانونية الجوهرية في رده الأسباب الثلاثة التي استند إليها في دعواه أمام المحكمة الابتدائية وموضوعها رد المحكمين؛ حيث إن المستأنفة تدلي تحت السبب الأول بأن المحكمة الابتدائية أغفلت أهم المسائل والمعطيات التي أدلت بها، والتي من شأنها أن تؤدي حتماً إلى بطلان الحكم، عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 537 م.م. أ . وأهمها عدم مراعاة الأصول والآلية المنصوص عليها في البند التحكيمي موضوع المادة 16 من العقد الأساسي في اختيار المحكم المرجح د. حنين، وفق ما ذكره أعلاه؛ باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 298 حيث إن المستأنفة تدلي وتحت السبب الأول أيضاً بأن عدم اعتراض المحكمين الثلاثة على ما جاء في طلباتها ولوائحها يؤلف إقراراً قضائياً ضمنياً بما نسبته إلى كل منهم، وهذا يكفي في حد ذاته لردهم، وبأن الحكم الابتدائي باعتماده محضر التحكيم تاريخ 7/11/2009 كإثبات على تكوين الهيئة التحكيمية على وجه نهائي وعلى قانونية قبول د. حنين مهمته المعبر عنه بتاريخ 5/11/2009 ،يكون قد أغفل كلياً مسألة ما اعتور انعقاد المحاكمة التحكيمية بعد أشهر من سقوط تعيين د. حنين من شواذ ومواقف ماسة بحقوق الدفاع بهدف تغليب مصلحة الفريق الآخر المعين منه على مصلحة المستأنفة، أضف إلى ذلك إغفال الحكم الابتدائي كلياً لما أدلى به المستأنف من أسباب في طلب الرد وفي لوائحه البدائية بصدد بطلان محضر جلسة 7/11/2009؛ حيث إن المستأنفة تدلي تحت السببين الثاني والثالث، المتعلقين بانحياز الهيئة التحكيمية لصالح الفريق الآخر، بتوافر حالة العداوة الملحوظة في المادة 120 فقرة 7 م.م. أ . لناحية عدم العمل بالقرارات الصادرة عن الهيئة السابقة دون أي مبرر، واشتراك المحكم د. شل في إصدار قرارات تخالف تماماً القرارات التي صدرت عن الهيئة التحكيمية السابقة، والتي ساهم في إصدارها بالإجماع وكان موافقاً تماماً عليها، وبأن عدم ذكر الحكم الابتدائي للائحته تاريخ 18/2/2010 وعدم بحث النقاط الواردة فيها رغم أهمية ما تضمنته من أسباب وشروحات، يؤلف مساً بحقه في الدفاع عن نفسه وامتناعاً عن إعطاء حل لمسائل مطروحة، وفقداناً للتعليل لجهة مضمون تلك اللائحة مما يفيد مخالفة الأصول الجوهرية التي نصت عليها المادة 537. م.م. أ ؛ حيث إن المستأنف عليها تدفع هذه الأسباب باعتبار أن الحكم المستأنف مستوفٍ للشروط الشكلية كلها سواء لناحية عدم مخالفته الإجراءات الشكلية الجوهرية أو لعدم تعرضه لعيب في الموضوع، وذلك في جميع النواحي المذكورة سابقاً، إذ أن هذا الحكم موقع من رئيس المحكمة والمستشارين ومعلل بشكل كاف، ويجيب عن كل النقاط القانونية المطروحة من قبل الفريقين، وكامل الصيغ الشكلية، وخالٍ من أي ضرر ولاسيما حق الدفاع، فالخصم قدم عدة لوائح وطلبات وقامت المحكمة بمعالجة كل الطلبات التي اعتبرتها جدية، أما الطلبات غير الجدية فلم تعالجها؛ حيث إنه بالعودة إلى ما تدلي به المستأنفة من أسباب تبني عليها طلب "الاستئناف للإبطال"، ودون التطرق لصحتها أو عدمها بالنسبة إلى عقد التحكيم وإجراءاته، والتي تخرج عن صلاحية المحكمة في القضية الراهنة، فإنه لم يتبين في هذه الأسباب ما يفيد عن عيب جوهري يعتور الحكم المستأنف أو مخالفة من قبل المحكمة الابتدائية مصدرة القرار لمبدأ أساسي من مبادئ أصول المحاكمة؛ حيث إن السبب المدلى به عن عدم مراعاة الأصول والآلية المنصوص عليها في البند التحكيمي موضوع المادة 16 من العقد الأساسي في اختيار المحكم المرجح د. حنين، ودون التطرق لكونه صحيحاً أو غير صحيح، فهو، من جهة، لا يشكل سبباً من أسباب الرد المحددة على وجه الحصر في المادة 120. م.م. أ ، ومن جهة أخرى، أن عدم الأخذ به من قبل المحكمة الابتدائية في المسألة الحاضرة، والتي موضوعها الأساسي رد المحكمين لا يشكل عيباً جوهرياً يقتضي معه قبول "الاستئناف للإبطال ؛" حيث إن ما تدلي به المستأنفة تحت السبب الأول من أسباب أخرى لتعزيز طلبها كالإقرار القضائي الضمني للمحكمين بما أدلت به في المحاكمة الابتدائية، والمس بحقوق الدفاع، والتجاهل الكلي من قبل المحكمة الابتدائية لما أدلت به وغيرها من الأسباب لا تشكِّل في طبيعتها، حتى في حال ثبوتها، عيوباً جوهرية أو مخالفات لمبادئ إجرائية أساسية، بل هي تدخل، أما في باب الوقائع التي يعود تقديرها المطلق لقضاة الأساس، وإما في باب الأسباب القانونية التي لا تدخل ضمن فئة الأسباب المقبولة "لاستئناف الإبطال"؛ حيث إن ما تدلي به المستأنفة من أسباب تحت السببين الثاني والثالث، والمتعلقة بانحياز الهيئة التحكيمية لصالح الفريق الآخر، والمشار إليها أعلاه تنطبق عليها أيضاً المفاعيل ذاتها المتعلقة بالأسباب المدلى بها تحت السبب الأول؛ حيث أنه، وبالعودة إلى حيثيات الحكم المطعون فيه والى فقرته الحكمية، لم يتبين مـا يعتـور منطوق الحكم من عيب جوهري أو بأن هيئة المحكمة قد خالفت مبدأ أساسياً من مبـادئ أصول المحاكمة، كالتناقض في منطوق الحكم أو عدم التوقيع عليه أو مخالفتها بعض المهـل الملزمـة أو سرية المذاكرة الخ .، اقله في ما خص الموضوع الأساسي لهذا الحكم والمتعلـق ببـت طلـب رد المحكمين، مع الإشارة إلى أن الاجتهاد لم يعتبر النقص في التعليل سبباً لقبول "الاستئناف للإبطال ؛ " Soc. 7 juin 1995, JCP 1996, G.I. 3899, no 3, obs. Pierchon. حيث انه، بانتفاء الشروط الاستثنائية لقبول الطعن بالحكم الابتدائي عن طريق الاستئناف للإبطال، تقتضي العودة إلى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 770 م.م. أ . لجهة رد الاستئناف شكلاً؛ باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 300 حيث إن المستأنف في وجهها تطلب تغريم المستأنفة مبلغ مليونيل ل. . لتعسفها في استعمال حقها، وذلك سنداً للمادتين 10 و 11 أ .م.م. ، خاصة وأن أحكام المادة 770 أ م.م. . صريحة وتمنع الاستئناف بشكل لا يحمل التأويل، إضافة إلى ذلك الضرر المادي الفادح الذي سببته نتيجة التأخير والمماطلة وتعليق القضية المطروحة أمام الهيئة التحكيمية دون إعطاء هذه الأخيرة الفرصة لإصدار قرار تحكيمي يفصل النزاع الذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات؛ حيث إن المستأنفة تدفع هذا الطلب باعتبار أن المستأنف في وجهها هي من تعسف في استعمال حقوقها طوال المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية من خلال إنكارها كل شيء ثابت وقانوني وصحيح؛ حيث إنه لم يتبين للمحكمة من وقائع القضية والمستندات المبرزة ما يستدل منه تعسفاً في استعمال المستأنفة لحقوقها فيقتضي معه رد الطلب لهذه الجهة؛ حيث إنه بعد النتيجة التي توصلت إليها المحكمة، فإنها لا ترى فائدة في بحث سائر المطالب الزائدة أو المخالفة، إما لعدم الجدوى، وإما لكونه قد لقي في ما سبق تبيانه جواباً ضمنياً؛ لهذه الأسباب تقرر بالإجماع: 1 -رد طلب "الاستئناف للبطلان" شكلاً لعدم استيفائه الشروط القانونية. 2 -رد طلب الغرامة المقدم من المستأنف عليها لانتفاء التعسف في طلب المستأنفة. 3 -رد كل ما زاد أو خالف. 4 -تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف كافة. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 15/2/2012.