رأينا أن المحكم لا يعتبر قاضياً، ولا يتمتع بالضمانات المقررة بالنسبة إلى القضاة ولا يلتزم الخصوم باتباع اجراءات .
ومن أمثلة خطأ المحكم أن يمتنع عن الحكم بدون أي عذر مقبول ، أو أن يجاوز الميعاد المقرر له ، أو أن يتسبب في بطلان حكمه لأمر يرجع إلى إهماله أو خطئه . فيكون قد تسبب في ضياع وقت الخصوم وجهادهم دون جدوى ولا اعتبار في هذا الصدد لمـا أضاعه هو من وقت وجهد . أما إذا أبطل حكم المحكم ولم يكن له دخل في هذا البطلان فلا يسأل بالتعويض
كما يسأل المحكم إذا تسبب في صرف مبالغ كبيرة عند إجراء التحقيقات لا تتناسب البتة مع قيمة النزاع ، ويسأل إذا أخفى عن أحد طرفي الخصومة علاقته القوية بالطرف الآخر أو قرابته له . مما ترتب على ذلك الحكم برده وضياع الوقت و الجهاد والمـال.
و يسأل المحكم إذا لم يسبب حكمه عن إهمال وسوء تصرف . . . الخ وإذا كان له بمقتضي اتفاق الخصوم تعيين محكمين آخرين معه . و كانت له أو سلطة تحديد عددهم وجب عليه أن يراعي القانون ويحترمه بالنسبة إلى تحديد العدد وبالنسبة إلى حسن الاختيار والصلاحية . فلا يعين محجورا عليه أو قاصر أو مجرم.... الخ