المسئولية المدنية للمحكم: إذا توافرت أركان مسئولية المحكم من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما، سواء في مواجهة أطراف التحكيم أو قبل الغير الذي قد يلحقه الضرر من جراء خطأ المحكم بالرغم من أن حكم التحكيم ليس حجة عليه، فإنه يجوز للمضرور أن يقيم دعوى المسئولية قبل المحكم للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب خطأ المحكم الجسيم أو العمد .
ونتفق مع الرأي القائل بأنه "لا ارتباط بين إبطال حكم التحكيم وتقرير مسئولية المحكم، إذ قد تتقرر مسئولية المحكم برغم عدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم أو رفضها، وقد ترفض دعوى المسئولية رغم بطلان الحكم".