يمكننا تقسيم هذه الواجبات إلى: واجبات موضوعية ، وأخرى إجرائية ، على النحو الآتي:-
1- الواجبات الموضوعية:-
* معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة ، ومنح كل منهما فرصة متكافئة لعرض دعواه أو دفوعه .
* التقيد بمبدأ المواجهة ، بإعلام كل خصم بما قدم في النزاع من مستندات أو تقارير أو مذكرات .
ويعد انتهاكاً لمبدأ المواجهة:
* تجاهل دعوة الخصم إلى جلسة التحكيم .
* إصدار هيئة التحكيم الحكم على الرغم من عدم تقديم الطرف الذي لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراء التحكيم لدفاعه .
أداء المهمة المحددة بالضوابط السالفة البيان . وهذا الواجب هو قوام التحكيم . ولذلك فلا غرو أن خول المشرع ـ في المادة [ 20 ] من قانون التحكيم المصري المشار إليه ـ طرفي التحكيم سلطة عزل المحكم الذي تعذر عليه أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها ، بما يؤدى إلى تأخير الفصل في التحكيم من دون أن يكون ثمة مبرر لذلك . فإن لم يتفق الطرفان على عزله ولم يتنح كان لأى من الطرفين اللجوء إلى المحكمة المختصة بشئون التحكيم والتي سبق بيانها كي تأمر بإنهاء مهمة المحكم .
الفصل في النزاع برمته ، ويجب على المحكم أن يتطرق في حكمه إلى الفصل في كامل النزاع الذي طرحه الخصوم عليه ، وإلا كان لهم أن يطلبوا من هيئة التحكيم الفصل فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات حسبما سيأتي بيانه .
2ـ واجبات هيئة التحكيم الإجرائية:-
-1- إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات قبل الموعد المحدد بوقت كاف . وذلك حتى يتمكن كل من الطرفين من إبداء أوجه دفاعه .
-2- إرسال صورة من قرار هيئة التحكيم بتحديد المهمة المسندة للخبير إلى كل من الطرفين .
-3- إرسال صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه ـ إلى كل من الطرفين، وإتاحة الفرصة لكل منهما للتعقيب عليه .
-4 - إرسال صورة مما يقدمه كل طرف من مذكرات أو مستندات أو أية أوراق أخرى إلى الطرف الآخر .
-5- على المحكمين أن يحلفوا الشهود اليمين ، وكل من أدى شهادة كاذبة أمام الحكمين يعتبر مرتكباً لجريمة شهادة الزور .