عندما تتسلم سكرتاريا محكمة التحكيم رد المدعى عليه الذي يجب ان يرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاشعار الخاص بطلب التحكيم، أو في حالة رد المدعي خلال ثلاثين يوما على الطلبات المتقابلة للمدعى عليه، عندئذ تقوم السكرتاريا بتسليم ملف القضية مع كافة المعلومات والمستندات إلى المحكم او إلى هيئة التحكيم، اذا كان عدد المحكمين ثلاثة. (المادة ١٠ من قواعد الغرفة) وعلى هؤلاء ان يجتمعوا ويتدرسوا الموضوع المعروض امامهم، وكما سبق ان ذكرنا اذا كان هناك اعتراض من احد اطراف النزاع مدعيا عدم وجود اتفاق للتحكيم او عدم صحته أو عدم وجود العقد الاصلي او بطلانه، فللمحكمين سلطة تقرير اختصاصهم، فبعد ان يقرروا وجود اتفاق صحيح للتحكيم يستمرون في اجراءات التحكيم وان كان العقد الاصلي باطلا . وهذا كما سبق ان ذكرنا تطبيق لمبدأ استقلالية اتفاق التحكيم.
تنظيم المحضر الخاص بمهمة المحكم
بعد توقيع المحضر من الطرفين ومن المحكم ، فإن على هذا الاخير ارسال المحضر إلى محكمة التحكيم خلال شهرين من تسلمه القضية ويجوز للمحكمة المذكورة اذا اقتضى الامر او اذا طلب المحكم ذلك تمديد المدة شهرين إضافيين.
أما اذا امتنع احد الطرفين عن توقيع المحضر كأن يكون قد اعترض على وجود اتفاق للتحكيم او انه ادعى بطلان الاتفاق المذكور. او انه لم يعترض على وجود الاتفاق ولم يدع بطلانه ولكنه امتنع عن توقيع المحضر لانه لا يريد المشاركة في التحكيم او انه امتنع عن المشاركة في وضع المحضر، ففي هذه الحالة يذكر في المحضر امتناع الطرف المذكور عن توقيعه أو عن المشاركة في اعداده.
وتقوم محكمة التحكيم في الحالة المذكورة بتدقيق الامر فإذا تبين لها عند فحص المستندات ومنذ البداية Primal facient ان هناك اتفاقا صحيحا ينص على اللجوء إلى التحكيم لحسم النزاع فعندئذ تبلغ الطرف الممتنع وتحدد له مهلة للتوقيع على المحضر وبانتهاء المدة المذكورة يصار إلى السير في اجراءات التحكيم حتى صدور الحكم.
وليس من الضروري ان يحتوي المحضر على تفصيل لجميع الوثائق الخاصة بالقضية. ولكن هناك بعض الامور التي لا بد من ذكرها حيث نصت عليها المادة (۱۳) من قواعد الغرفة التجارية الدولية وهذه البيانات هي كما يلي:
(1) لقب واسم وصفة كل من طرفي النزاع.
(2) عنوان كل من الطرفين، الذي يمكن ان توجه اليه المراسلات والاخطارات اثناء التحكيم.
(3) ملخص لادعاءات الطرفين.
(4) تحديد نقاط النزاع الواجب حسمها .
(5) اسم المحكم وصفته وعنوانه .
(6) مكان التحكيم.
(7) الايضاحات الخاصة بالقواعد التي تطبق على الاجراءات والامور المتعلقة بتفويض المحكم بالصلح اذا كان الطرفان قد اتفقا على ذلك.
(8) اية امور اخرى تجعل من قرار التحكيم متفقا والقواعد القانونية او اية امور ترى محكمة التحكيم أنه من المفيد ذكرها في المحضر.
ان هذا المحضر الذي يحدد مهمة المحكم والذي يتضمن جميع المعلومات الخاصة بالنزاع والامور الواجب حسمها يعتبر الوثيقة الرئيسية في التحكيم باعتبارها اتفاقا رضائيا بين الاطراف حول جميع المسائل المتعلقة بالنزاع وبحضور المحكم.
وبعد التصديق عليها من قبل محكمة التحكيم تصبح كما يقال لها قوة الزامية اعلى من قوة التصرف المنفرد الذي يتمثل في طلب التحكيم.
وبعد الانتهاء من التصديق على المحضر يعقد المحكمون اجتماعا في مكان التحكيم لممارسة مهمتهم وصولا إلى اصدار القرار او حكم التحكيم.