الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / مسئولية المحكم / الكتب / التحكيم في الشريعة الاسلامية / ما ليس للحكم فعله في التحكيم العام

  • الاسم

    د. عبدالله بن محمد آل خنين
  • تاريخ النشر

    1420-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد
  • عدد الصفحات

    447
  • رقم الصفحة

    123

التفاصيل طباعة نسخ

 

1- إشخاص الخصوم جبراً:

والذي يظهر لي: أنه ليس للمحكم إجبار الخصوم على الحضور بواسطة أعوانه، بل إذا توجه إجبار الخصم على مواصلة نظر القضية تحكيماً فللحَكَم الكتابة بذلك إلى ذي الولاية المختص بالإحضار لإحضاره؛ لأن إحضاره عن طريق الوالي أحوط؛ لما فيه من الإلتزام بطرق الإحضار المناسبة، وعدم الافتيات على الإلمام.

2- تأديب من أساء في مجلس الحكم:

والذي يظهر لي: أن التعزير لمن أساء في مجلس الحكم درجات، يبدأ من التوبيخ ويتدرج بعقوبات أشد، فإذا كان تعزير الخصم باللوم والتوبيخ ونحوه من القول جاز للحَكَم، وليس له ما فوق ذلك، بل يرفعه إلى القاضي؛ ذلك لأن من العقوبات ما هو يسير، والزجر عليها ينبغي أن يكون ناجزاً، فجاز للحكم ذلك، أما غيرها مما له خطر فيجب أن يترك للقضاة؛ لما فيه من الاحتياط للخصوم، وعدم الافتيات على الإمام ونوابه.

3- تفويض الحُكم إلى غيره من دون إذن الخصوم

وإذا أراد الحَكَم الاستعانة بالخبراء في بعض الوقائع فله ذلك، ولا يعد ذلك من تحكيم الغير بدون رضا الخصوم، بل ذلك من قبيل سماع البينة والتحقيق في الوقائع وكشفها، وهو من أعمال الحَكَم.

4- التنفيذ:

والذي يظهر لي : أن الحكم ليس له التنفيذ، وأن مهمته تنتهي عند الحكم في القضية؛ لأن التنفيذ يحتاج إلى قوة وهيبة لا يستطيعها الحَكَم، ولأن التنفيذ من الولايات التي لا يقوم الإنسان بها إلا بإسنادها إليه من ذي ولاية مختص، ولما قد يترتب على مباشرة المحكم للتنفيذ مدافعة من المحكوم عليه والمضادة.

5- الرجوع عما حكم به

وهذا بخلاف القاضي، فإنه إذا ظهر له ما يوجب الرجوع عن حكمه جاز له الرجوع أو وجب ؛ لأن ولايته باقية مستمرة.

مسألة: حكم كتاب القاضي إلى الحكم وعكسه

كتاب القاضي إلى القاضي مما عرفه العلماء وأجازوه، وقد يتضمن سماع البينة، وتعديلها، أو هما معاً، كما قد يتضمن ما حكم به قاضٍ لينفذه قاضٍ آخر، ولكن هل يصح للقاضي الكتابة للحَكَم وعكسه؟.

الإجابة عن ذلك تقتضي بيان حُكم كتاب القاضي إلى الحَكَم، وحُكم كتاب الحَكَم إلى القاضي وإلى كل ذي ولاية عامة في التنفيذ، وإليك بيان ذلك.

والذي يظهر لي: جواز ذلك، وسوف يأتي تفصيله وتعليله في الفقرة القادمة

ثانياً: حُكم كتاب الحكم إلى القاضي وإلى كل ذي ولاية عامة لتنفيذ الأحكام:

والذي يظهر لي : أن للحكم أن يكتب إلى القاضي لسماع البينة، وتعديلها ، وتحليف الأيمان ، وبعث الخبراء ، ونحو ذلك مما يحتاجه للفصـل في النزاع ، وأن على القاضي الاستجابة لذلك ما دام الطلـب شـرعياً بعـد تحققه من ثبوت تحكيم الحكم بطريق معتبر ، وعليه الكتابة بجوابـه للحكم عن ذلك ، وليس للقاضي الكتابة للحكم لسماع بينة أو تعديلها ، كما أن الحكم ليس له الكتابة إلى حكم آخر في ذلك ؛ لعدم اختصاص الحكـم المكتوب إليه ، لكن لو رضي الخصمان بأن يكتـب القـاضي إلى الحكم في ذلك لعدم وجود قاض بذلك المكان ، أو يكتب الحكم إلى حكم آخـر في ذلك جاز وكان من التحكيم الجزئي ، وقد سبق بيان جوازه.

وتعليل ذلك : أن للحكم ولاية على الخصوم فيما يتعلـق بـالفصل في القضية وما يحتاجه لنظرها ، والقاضي المكتوب إليه له ولايـة عامـة يدخـل فيها سماع ما طلب منه ، والكتابة به إلى الحكم ، فجـاز لـكـل مـن الحكم والقاضي الكتابة إلى صاحبه بخصوص ما ذكرنا.

وللحكم أن يكتب بما صدر من أحكامه إلى ذي ولايـة عامـة مختـص بالتنفيذ لينفذ الحكم ؛ لأن كتابة الحكم بحكمـه لتنفيذه كتابة إلى مختـص ليقوم بتنفيذ ما هو مختص به، وإبلاغ الحكم بحكمه للمختص بالتنفيذ من تمام عمله في التحكيم.