إعتبر المشرع أن نصوص العقد في الشريعة الحاكمة للعلاقة بين الطرفين وفيما يتعلق بموضوع هذا العقد، وعليه فإن ما جاء من نصوص داخل العقد يلزم تطبيقها في النزاع المعروض إستناداً على أن هذا التطبيق هو حقيقة تنفيذ الإرادة طرفي العقد.
أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" وقد تعارف الفقه والقضاء على تسمية ذلك بالمسئولية المدنية ويقصد بها بوجه عام المسئولية عن تعويض الضرر الناجم عن الإخلال بإلتزام مقرر في ذمة المسئول.