العقد شريعة المتعاقدين ولكنه شريعة إتفاقية فهو يلزم عاقديه بما يرد الإتفاق عليه وقع صحيحاً، والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بنقضه أو تعديله بل ولا يجوز ذلك للقاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين، فلا يجوز إذن نقض العقد أو تعديله إلا بتراضی عاقديه، ويكون هذا التراضي تعاقداً جديداً.