العقد شريعة المتعاقدين - المسئولية المدنية - التعويض:
العقد شريعة المتعاقدين ولكنه شريعة إتفاقية فهو يلزم عاقدية بما يرد الإتفاق عليه وقع صحيحاً، والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بنقضة أو تعديله بل ولا يجوز ذلك للقاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين.
وحيث إنه طبقاً للمادة (163) من القانون المدني فإن المسئولية المدنية قد تكون عقدية وقد تكون تقصيرية، والمسئولية المدنية بصفه عامه هي المسئولية عن تعويض الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام مقرر في ذمة المسئول والمسئولية العقدية تقوم على أساس إخلال أحد العاقدين بالتزامه على نحو سبب ضررا للمتعاقد الآخر"