على ضوء تطبيق المسئولية العقدية على المحكم، فمن الملاحظ أن الفقه القانوني قد استقر على أن المسئولية التي يخضع لها المحكم بسبب الأخطاء التي تصدر عنه خلال تسييره لإجراءات الخصومة التحكيمية هى المسئولية العقدية، إلا أن هناك من الفقهاء القانونية من يري أنه لا يمكن التسليم بتكييف مسئولية المحكم أنها مسئولية عقدية في حالات محددة، ومع هذا فقد ذهب أصحاب هذا الرأي على أن بعض الحالات يمكن تكييف مسئولية المحكم على أنها مسئولية تقصيرية، أساس قيامها الخطأ وفقاً للقواعد العامة التي تحكم هذه المسئولية، كما في حالة، التي يكون فيها عقد التحكيم الذي يربط بين المحكم والمحكمين باطلاً بطلاناً مطلقاً، ففى مثل هذه الحالة لا يمكن محاسبة المحكم عن أية أخطاء يرتكبها، وذلك لأن العقد في هذه الحالة منعدم، وكذلك في الحالة التي يكون فيها الخطأ الذي ارتكبه المحكم قد سبب ضرراً للغير، فهذا الغير لا يربطه بذلك المحكم عقد.