المحكم وهيئة التحكيم / مسئولية المحكم / الكتب / موسوعة المحكم في التحكيم / بطلان حكم - موسعة المحكم فى التحكيم -تحكيم – المحكم -هيئة التحكيم -مصر –على إسماعيل دياب غازى-محكم -التحكيم التجاري الدولي – التحكيم الدولي –
يرى أنصار هذه النظرية أن العلاقة التي تربط بين المحكم والمحتكمين هي علاقة تعاقدية تندرج في مجال عقود القانون الخاص. فالمحكم يرتبط بالشخص الذي اختاره بعقد من نوع خاص يلتزم بمقتضاه بالفصل في الخصومة في الميعاد المحدد في العقد المبرم بينهما.
كما ذكرنا، فإن المحكم ليس وكيلا عن الخصومة، لأن الوكالة تتعارض مع السلطة القضائية التي يباشرها المحكم. ذلك أن محل الوكالة هي نيابة الوكيل عن الموكل، في حين أن المحكم. ذلك أن محل الوكالة هي نيابة الوكيل عن الموكل، في حين أن المحكم لا ينوب عن الطرفين ولا يمثلها . والتحكيم يخول المحكم سلطة قضائية وهي سلطة لا يملكها الطرفان ولهذا لا يستطيعان توكيل المحكم في مباشرتها، وأن علاقته بالخصم الآخر لا تعدوا أن تكون إلا علاقة عقدية.