الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / مسئولية المحكم / الكتب / موسوعة المحكم في التحكيم / بطلان حكم - موسعة المحكم فى التحكيم -تحكيم – المحكم -هيئة التحكيم -مصر –على إسماعيل دياب غازى-محكم -التحكيم التجاري الدولي – التحكيم الدولي –

  • الاسم

    د. علي إسماعيل دياب غازي
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    528
  • رقم الصفحة

    430

التفاصيل طباعة نسخ

يرى أنصار هذه النظرية أن العلاقة التي تربط بين المحكم والمحتكمين هي علاقة تعاقدية تندرج في مجال عقود القانون الخاص. فالمحكم يرتبط بالشخص الذي اختاره بعقد من نوع خاص يلتزم بمقتضاه بالفصل في الخصومة في الميعاد المحدد في العقد المبرم بينهما.
كما ذكرنا، فإن المحكم ليس وكيلا عن الخصومة، لأن الوكالة تتعارض مع السلطة القضائية التي يباشرها المحكم. ذلك أن محل الوكالة هي نيابة الوكيل عن الموكل، في حين أن المحكم. ذلك أن محل الوكالة هي نيابة الوكيل عن الموكل، في حين أن المحكم لا ينوب عن الطرفين ولا يمثلها . والتحكيم يخول المحكم سلطة قضائية وهي سلطة لا يملكها الطرفان ولهذا لا يستطيعان توكيل المحكم في مباشرتها، وأن علاقته بالخصم الآخر لا تعدوا أن تكون إلا علاقة عقدية.