نناقش في هذا المبحث ألية مسئولية المحكم في ظل عدم وجود أي تنظيم قانوني خاص يبين كيفية إتباع طرق مساءلة المحكم عن أخطائه ومطالبته بالتعويض، وإذا كان الرأي الغالب في الفقه والقضاء يري، أن المحكم قاض إلا أن الفقه يجمع على أنه ليس موظفاً عاماً. وإن كانت المهمة التي يقوم بها المحكم ذات طابع قضائي إلا أنها لا تؤدي إلى اكتساب المحكم المركز القانوني الخاص بالقضاة.
ونظراً لعدم وجود تنظيم خاص لمسئولية المحكم، ذهبت بعض النظم القانونية الأجنبية إلي تقرير مبدأ حصانة المحكم، في حين لم يعالج المشرع المصري ولا الفرنسي ولا الكويتي هذه المسألة. وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية على أن المحكم يعد قاضٍ خاصاً، فلا يخضع لقواعد المسئولية المقررة للقضاء المتمثلة في دعوى الرجوع التي ترفع على الدولة وتختص بنظرها الدائرة المدنية بمحكمة النقض، ولا لإجراءات المخاصمة التي ما زالت مقررة لقضاة المحاكم الاسستئناف أو المتخصصة.