الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / مسئولية المحكم / الكتب / الوجيز في التحكيم / مسئولية المحكم

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    189

التفاصيل طباعة نسخ

 مسئولية المحكم 
عرضنا في الفصل السابق للضمانات التي تكفل للخصوم فـي مـواجهة المحكم استقلاله وحيدته ، وتوفر لهم الطمأنينة على قيام المحكـم بإنـصاف ما تثبت المستندات أنه صاحب الحق في المنازعة المعروضـة علـيه دون مـيل أو هوى ، وعدم تقاعسه عن أداء مهمته والالتـزام بأدائها بالأمانة الواجبة احتراماً للثقة التي أولاها إياه أطراف النزاع وإلا كان لهم الحق في رده أو عزله أو إنهاء مهمته .

وإنمـا يـثـار التـساؤل هل يكفي ذلك لحمل المحكم على احترام مـسئولياته وحـسن أدائـه لأمانته ، وجبـر الضرر الفادح الذي يلحق بالمحتكمـين أو أحدهما نتيجة إهماله أو خطئه الفادح أو غشه الواضح ، خاصة إذا ما انتهى الأمر ببطلان حكم التحكيم الذي أصدره .

و لقـد أثـار هذا التساؤل مشكلة إمكانية مساءلة المحكم مدنيا عن إهماله الجسيم ، وعن ما يرتكبه من أخطاء فادحة قد تنطوي على الغش ، وأساس هذه المسئولية، خاصة وأن معظم التشريعات الحديثة المنظمة للتحكيم ومن بينها قانون التحكيم المصري ، وكذلك لوائح وقواعد مراكز ومؤسسات وغرف التحكيم على اختلافها ؛ وكذلك القانون النموذجي ؛ لم تعالج مسئولية المحكم المدنية في مثل هذه الأحوال مكتفية بما قررته من قـواعد لحمايـة الخصوم مقررة حقهم في رد المحكم وعزله واستبداله إنهـاء مهمـته أو رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم ذاته في بغيـره النهاية . ه أو بيـنما ذهـبت بعض التشريعات إلى مساءلة المحكم على أساس المـسئولية العقدية ومنها القانون الإيطالي ( م ٨١٣ ) والأسباني ( م ٢٥ ) وقادون الإجراءات المدنية الصيني ( م ٩٤٢ ) وقانون الإجراءات المدنية النمساوي ( م ٢/٥٨٤ ) .

وممـا ضـاعف مـن صعوبة تقرير هذه المسئولية خلو ساحات القضاء من مثل هذه الدعاوى لانعدام النصوص القانونية التي يمكن أن تكون أساساً لها . بـل حرصت قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس على النص في المـادة 34 على أنه لا يسأل المحكمون ولا محكمة التحكيم ولا اللجان الوطنـية لغرفة التجارة الدولية أمام أي شخص عن أي سلوك أو إغفال متعلق بالتحكيم . وفي اعتقادنا ؛ أن ذلك لا يحول دون إمكانية مساءلة المحكم مدنياً عـن إهمالـه الجسيم أو خطئه الفادح ، خاصة إذا ما انطوى عمله على غـش أو سـوء نـيـة اسـتناداً إلى القواعد العامة التي تحكم المسئولية التقصيرية، لجبر الأضرار الفادحة التي تلحق بالخصوم أو بأحدهما ، والتي تتمثل في إضاعة الوقت وتكبد الخصم مصاريف وأتعاب التحكيم الباهظة وتعليق الفصل في النزع أمداً طويلاً.