فإذا ما أصاب المحكم ضرر من أحد الخصوم، عندها يحق له المطالبة بتعويض، كما لو طلب رده بدون مبرر قانوني لمجرد التشهير به وثبت أن ذلك تم بسوء نية، وعلى الرغم من أهمية هذه المسألة إلا أننا لا نجد في اغلب القوانين أو الإتفاقيات الدولية نصاً على حق المحكم بتعويض عن أي تقصير أو إخلال من قبل الخصوم ، ولكن عدم النص على ذلك لا يمنع العودة إلى القواعد العامة التي تتيح للمحكم رفع دعوى المسؤولية ضد الطرف المخطئ ومطالبته بتعويض أدبي ومالي يتناسب ومقدار الضرر الذي لحق بالمحكم.
باستثناء قانون التحكيم السوري رقم 4 لسنة 2008 فقد نص في المادة (15) منه على: (كل من يعتدي على محكم خلال ممارسته مهنة التحكيم أو بسبها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب لها فيما لو كان الاعتداء على قاضي)، ولقد تطرق قانون التحكيم الإنكليزي لسنة 1996 المسألة التعويضات في المادة (48) منه، واشار إلى ان الاطراف يملكون الحق في تحديد نطاق التعويضات بالنسبة للمحكم أما في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق فأن المحكمين يملكون الصلاحية والسلطة ذاتها التي تتمتع بها المحكمة.
أما بالنسبة للقاضي فيختلف موقفه عن موقف المحكم، فقد تكفلت قوانين الدول بصورة عامة بالنص على عقوبات رادعة بحق كل من يهين أو يهدد القاضي أو المحكمة القضائية، وهذا ما نهجه المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وتحديداً في المادة (229) منه إذ نص على: (تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الاهانة أو التهديد على حاكم أو مُحكمة قضائية أو ادارية أو مجلس يمارس عملاً قضائياً اثناء تأديتهم واجباتهم أو بسبب ذلك).
أما إذا تمت الاهانة أو التجاوز على القاضي أو هيئة المحكمة أثناء الجلسة القضائية، فأن القاضي يملك الحق بإخراج الشخص المسيء من قاعة المحكمة وله ايضاً حبسه لمدة اربعة وعشرين ساعة أو تغريمه مبلغاً من المال .