المحكم كقاض في الواقع التحكيمي وإذا ترتب على مسلك أحد الخصوم إصابة المحكم بضرر، كما لو طلب رده دون مبرر قانوني لمجرد التشهير به وثبت أن ذلك كان بسوء نية. لا يوجد ما يمنع المحكم من رفع دعوى المسئولية ضد الطرف المخطئ ومطالبته بتعويض ما أصابه من ضرر أدبي ومادي.