الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الحقوق المالية للمحكم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم العراقي / أجور المحكمين

  • الاسم

    قانون التحكيم العراقي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (276)

تحدد أجور المحكمين بإتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم أو في إتفاق لاحق وإلا فتحددها المحكمة المختصة بنظر النزاع في حكمها أو بقرار مستقل يقبل التظلم والطعن تمييزاً وفقاً لما هو مقرر في المادتين153و216من هذا القانون.