الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الحقوق المالية للمحكم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم القطري / اتفاق اطراف الخصوم علي اجر المحكم

  • الاسم

    قانون التحكيم القطري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (210)

تحدد أجور المحكمين باتفاق الخصوم عليها في وثيقة التحكيم أو في اتفاق لاحق وإلا فتحددها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناءً على طلب أحد ذوي الشأن في حضور باقيهم أو في غيبتهم بعد تكليفهم بالحضور ويكون قرارها نهائياً.