الحق في الأتعاب : يقابل التزامات المحكم في مواجهة أطراف التحكيم، على النحو الذي عرضنا له، حقه في الحصول على أتعاب مقابل ما أداه من عمل، كما أن من حقه أن يحصل على النفقات التي أنفقها لأداء مهمته، مثل مصاريف السفر والإقامة في المكان الذي يجري فيه التحكيم.