تستلزم النصوص الخاصة بمصاريف التحكيم ان تحدد محكمة التحكيم التابعة للغرفة مبلغ التأمينات التي يجب ايداعها من قبل طرفي النزاع لمواجهة مصاريف التحكيم في القضية المعروضة. وفي حالة وجود مطالبات اخرى من اطراف النزاع غير الطلبات الرئيسية او اذا كانت هناك طلبات متقابلة من المدعى عليه، فإن للمحكمة ان تقرر مبلغ التأمينات الواجب ايداعها عن المطالبة الرئيسية ومبالغ اخرى كتأمينات عن الطلبات المتقابلة Demandes reconventionnelles).
ولكن ما هو المقصود بمصاريف التحكيم؟ لقد اوضحت الغرفة في الدليل الذي اصدرته ان المقصود بمصاريف التحكيم مكافآت ونفقات المحكمين وكذلك النفقات الإدارية للخدمات التي تقدمها محكمة التحكيم.
وفي بعض الحالات قد تكون هناك نفقات اضافية في حالة استدعاء الخبراء للاستماع إلى آرائهم .
إن المصاريف النهائية للتحكيم يتم حسابها نهائيا من قبل محكمة التحكيم عند انتهاء التحكيم ووفقا للجدول الملحق بقواعد الغرفة التجارية الدولية، وحساب المبلغ الذي يكون على اساس قيمة الدعوى المراد حسمها بالتحكيم. فهناك مبلغ مقطوع كمصاريف ادارية ومبلغ مقطوع ايضا لمكافأة المحكم الواحد محدد على اساس قيمة الدعوى وبعد ذلك هناك مبلغ اخر كمصاريف ادارية تحسب بموجبه النسبة المئوية لما زاد عن المبلغ المقطوع اولا وكذلك الحال بالنسبة لمكافأة المحكمين.
أما المصاريف التي يتحملها اطراف النزاع من اجل تقديم طلباتهم والحصول على المستندات التي تطلب المحكمة ايداعها من قبل الاطراف لا تمثل الا تقديرا اوليا للمصاريف وهي غير قابلة للرد . ان حساب مصاريف التحكيم يكون وفقا للجدول ولكن حتى هذا الجدول يتضمن حدا اعلى وحدا أدنى للمبالغ وهناك مصاريف احتمالية كتنقلات المحكمين ونفقات الاقامة عندما يكون مكان التحكيم في بلد يختلف عن البلد الذي يقيم فيه المحكم. وحتى في مكافأة المحكمين نجد في الجدول حـدا ادنى وحدا اعلى للمكافأة.
وتقوم (المحكمة التابعة للغرفة) عادة عند تقديرها المؤقت لمكافأة المحكمين ولغرض حساب التأمينات بأخذ المبالغ الذي يمثل المتوسط بين الحد الادنى والحد الأعلى.
ونورد مثالا على كيفية حساب مصاريف التحكيم كالآتي:
اذا كان مبلغ الدعوى في النزاع المعروض لحسمه بالتحكيم يقدر بخمسة وعشرين مليون دولار وهناك طلب واحد من قبل المدعي يطلب حسمه بالتحكيم. وان عدد المحكمين ثلاثة فإن حساب التأمينات يكون على الوجه التالي وفقا لآخر جدول ملحق بقواعد الغرفة التجارية الدولية والنافذ منذ ۱۹۸۸/۱/۱.
بالنسبة للعشرة ملايين الاولى هناك مبلغ مقطوع للمصاريف الادارية ومبلغ اخر لمكافأة كل واحد من المحكمين. اما ما تبقى من المبلغ (أي من الـ ٢٥ مليون) فتحسب مصاريفه الادارية ومكافآت المحكمين طبقا للنسبة المئوية المذكورة في الجدول.
والمبلغ بالنسبة لمثالنا هو
(۱) عن العشرة ملايين الاولى
المصاريف الادارية مبلغ مقطوع عن الخمسة ملايين الاولى وهو 25000
وبنسبة ٠,١٠٪ عن الخمسة ملايين الثانية ويساوي 5000
مكافاة المحكمين مبلغ مقطوع لكل محكم ۲۱٤٥٠ وتكون المكافاة لثلاثة محكمين 64350
(۲) عن الخمسة عشر مليون الاخرى
المصاريف الإدارية بنسبة ٠٥. وتساوي 7500
مكافاة المحكمين بنسبة %٠٫٥٪ من المبلغ لكل محكم. ويكون مجموع مكافآت المحكمين 22500
المجموع الكلي للمصاريف الادارية ومكافآت المحكمين عن الخمسة والعشرين مليون دولار 124350
ولم تدخل في هذه المصاريف النفقات التي تحملتها الاطراف للحصول على المستندات وتهيئة دفاعاتها، ومكافأة المحامين، والحساب المذكور في مثالنا اعلاه هو لغرض وضع التأمينات من قبل الاطراف ولكن عند الحساب النهائي لمصاريف التحكيم تتمتع محكمة التحكيم بحرية واسعة في التقدير، فمثلا في حالة توصل الاطراف اثناء التحكيم إلى حل نزاعها بصورة ودية. يمكن للمحكمة ان تحدد مصاريف ادارية اقل مما هو عليه في الجدول وكذلك الحال بالنسبة لتقدير مكافآت المحكمين فإن لمحكمة التحكيم مرونة واسعة لتقدير مكافآت المحكمين حيث تأخذ بنظر الاعتبار الوقت الذي استغرق لانهاء التحكيم وكذلك اهمية القضية وسرعة الاجراءات وشخصية المحكم.
وعلى كل طرف من اطراف النزاع ان يسدد نصف التأمينات التي حددتها محكمة التحكيم فإذا أهمل احد الاطراف دفع حصته فإن على الطرف الاخر ان يدفع جميع مبلغ التأمينات لكي يصار إلى السير في اجراءات التحكيم .
وعند صدور الحكم يجب على المحكم او المحكمين ان يحددوا كيفية توزيع مصاريف التحكيم بين الطرفين وعليهم أن يوضحوا ايضا في حكم التحكيم نسبة تحمل كل طرف من الاطراف للمصاريف التي انفقها بالنسبة لاعداد دفاعه واثبات ادعاءاته.