مقارنة بين طريقة استيفاء المحكم اجره على وفق الشريعة الإسلامية وعلى وفق القانون الوضعي :
الرجوع الى أحكام الشريعة الإسلامية فإننا نرى أن المحكم يستوفي أجوره كما يستوفيها القاضي فإذا كان متبرعا فلا تدفع له اتعاب التحكيم أما إذا لم يكن كذلك وكان له راتب من بيت المال فان ذلك مجزي له ولا يحق له المطالبة بأجر اما إذا لم يكن له راتب من بيت المال فيمكن أن يأخذ ما يكفيه من بيت المال اما إذا لم يتمكن الأخذ من بيت المال فقد اختلف فقهاء المسلمين فرأي يبيح له اجر مقابل القيام بالتحكيم والثاني يرى أن له اخذ أجر إذا لم يكن لدية من المال ما يكفيه على أن يكون ذلك على سبيل الجعل وليس على سبيل الأجرة لما أجور وأتعاب المحكم في القوانين الوضعية فنجد أن الدولة لا تتدخل فيه وإنما ذلك متروك لأطراف النزاع وللمحكم نفسه وليس للدولة سلطة إلا في حالة اختلاف الأطراف على تحديد الأجور أو امتناعهم عن دفعها فهنا يبرز دور الدولة باختصاص قضاتها في حسم مثل هذا النزاع.
وان اختلاف نظرة الشريعة الإسلامية لأجور المحكم عنها في القوانين الوضعية متات كون مهمة القضاء ومنها المحكم مهمة شرعية أي هي واجب شرعي على المقتدر القيام به من منطلق عقيدته الشرعية اما في القوانين الوضعية فانه جهد يبذل من قبل شخص يستحق عليه التعويض وان هذا التعويض هو الأجور أو ما يسمى بالإتعاب.