أجور المحكم أو المحكمين بما أن التحكيم هو قضاء خاص يلجأ اليه الخصوم بارادتهم الحرة لأسباب يرون فيها تحقيق إنهاء خصومتهم على وفق رغبتهم وان المحكم يستمد ولايته من إرادة الخصمين وليس من إرادة المجتمع وان الخصوم عند اختيار طريق التحكيم قد تجاوزوا القضاء العادي الذي يمثل المجتمع ويحكم باسمه والذي يستقبل كل خصومه ترفع لذا فإن بيت المال غير معلي بالأنفاق على تنظيم مثل هذه الخصومات وإصدار الأحكام فيها وانما من يتحملها هم الخصوم الذين اختاروا بإرادتهم هذا الطريق وان من يخسر الدعوى هو الذي يتحمل مصاريفها قياسا على ما هو عليه القضاء العادي فضلا عن أن دفع اجور المحكمين مقدما وايداعها لدى شخص ثالث يبعد التهمة عن المحكم ويكسبه الحياد عند اصدار حكمه.
٢- أما مصاريف الدعوى التحكيمية مثل أجور الخبراء والقرطاسية والسجلات التي تدون فيها احكام المحكم وتدون أقوال الشهود وباقي البيانات اضافة الى اجور كاتب المحكم فان الذي يتحملها هو من يخسر الدعوى التحكيمية إلى من يدفع أجور المحكم عليه أن يدفع المصاريف الأخرى.