الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الحقوق المالية للمحكم / الكتب / التحكيم في الشريعة والقانون / أجور المحكم

  • الاسم

    د.عبدالرحيم حاتم الحسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النبراس للطباعة والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    165

التفاصيل طباعة نسخ

رأينا في اجور المحكم

أجور المحكم أو المحكمين بما أن التحكيم هو قضاء خاص يلجأ اليه الخصوم بارادتهم الحرة لأسباب يرون فيها تحقيق إنهاء خصومتهم على وفق رغبتهم وان المحكم يستمد ولايته من إرادة الخصمين وليس من إرادة المجتمع وان الخصوم عند اختيار طريق التحكيم قد تجاوزوا القضاء العادي الذي يمثل المجتمع ويحكم باسمه والذي يستقبل كل خصومه ترفع لذا فإن بيت المال غير معلي بالأنفاق على تنظيم مثل هذه الخصومات وإصدار الأحكام فيها وانما من يتحملها هم الخصوم الذين اختاروا بإرادتهم هذا الطريق وان من يخسر الدعوى هو الذي يتحمل مصاريفها قياسا على ما هو عليه القضاء العادي فضلا عن أن دفع اجور المحكمين مقدما وايداعها لدى شخص ثالث يبعد التهمة عن المحكم ويكسبه الحياد عند اصدار حكمه.

٢- أما مصاريف الدعوى التحكيمية مثل أجور الخبراء والقرطاسية والسجلات التي تدون فيها احكام المحكم وتدون أقوال الشهود وباقي البيانات اضافة الى اجور كاتب المحكم فان الذي يتحملها هو من يخسر الدعوى التحكيمية إلى من يدفع أجور المحكم عليه أن يدفع المصاريف الأخرى.