الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الحقوق المالية للمحكم / الكتب / التحكيم في الشريعة الاسلامية / أحذ المال على التحكيم العام

  • الاسم

    د. عبدالله بن محمد آل خنين
  • تاريخ النشر

    1420-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد
  • عدد الصفحات

    447
  • رقم الصفحة

    117

التفاصيل طباعة نسخ

 

 والذي يظهر لي: أنه يجوز للمحكم أخذ المال على التحكيم ويشترط لذلك ما يلي:

 ا - ألا يكون له على التحكيم شيء من بيت المال.

۲ - أن يسلم المال قبل الشروع في التحكيم، ويودع في جهة محايدة، سواء كان منهما أم من أحدهما؛ حتى لا يكون هناك تهمة على الحكم في الحكم لمن يسلم له الأجرة أو لمن كان مليئاً قادراً على تسليمها .

كما يظهر لي: أنه يصح أن يكون المالي المأخوذ أجرة إذا تحققت في العقد شروط الإجارة، ويكون جعلاً إذا لم تتحقق في العقد سوى شروط الجعالة، والعبرة في ذلك للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، على أنه لابد من تحديد الأجرة أو الجعل قبل الشروع في التحكيم؛ حتى لا يكون هناك نزاع عليها بعد الفراغ من التحكيم.

(مسألة): تحمل جعل الحكم أو أجرته عند التشاح في تسليمها:

صورة هذه المسألة: أن الحكم إذا كان له جعل أو أجرة فمن الذي يتحملها ويلتزم بتسليمها؟

لم أقف على من ذكر هذه المسألة من الفقهاء، ولكنهم ذكروا نظيراً لها، وهو: تحمل أجرة إحضار عين مجلس القضاء لتحرير الدعوى، أو تعيينها للشهادة أو الخلف.

وقد صرح علماء المالكية، والشافعية، والحنابلة: أن مؤونة إحضار العين وردها في الصورة السالفة على من يقضى عليه، فإن فضي للمدعي فالمؤونة على المدعى عليه؛ لأنه مبطل، وإن قضي على المدعي فالمؤونة عليه؛ لأنه مبطل في ظاهر الشرع.

ويخرج على ذلك تحمل أجرة الحكم؛ يجامع التسبب في النفقات، ولذا فإنه إذا قضي للمدعي كانت أجرة التحكيم على المدعى عليه؛ لأنه مبطل، وإن قضي على المدعي كانت أجرة التحكيم عليه؛ لأنه مبطل في ظاهر الشرع، وإن كان الحكم لهما وعليهما تحملا الأجرة مع مناسبة بقدر ما يقضي به.

ولكن على من يقع عبء إيداعها حتى الفصل في القضية؟

لم أقف على من ذكره، لكن الأصل توجه ذلك على المدعي؛ لأن المدعى عليه في الأصل بريء من الدعوى حتى يثبت عليه ما يرفع هذه البراءة، فالمدعي هو المثير للدعوى، وعليه يقع عبء نفقاتها حتى الفصل فيها واتضاح الأمر.

لكن إذا اقتضى نظر المحكمة المختصة بأصل النزاع تكليف الطرفين بإيداعها من كل واحد من المترافعين، أو من المدعى عليه: جاز.