الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الحقوق المالية للمحكم / الكتب / التحكيم في الشريعة الاسلامية / أخذ المال على التحكيم العام

  • الاسم

    د. عبدالله بن محمد آل خنين
  • تاريخ النشر

    1420-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد
  • عدد الصفحات

    447
  • رقم الصفحة

    117

التفاصيل طباعة نسخ

رأيي في ذلك: 

والذي يظهر لي: أنه يجوز للمحكم أخذ المال على التحكيم، ويشترط لذلك ما يلي:

1- ألا يكون له على التحكيم شيء من بيت المال.

2- أن يسلم المال قبل الشروع في التحكيم، ويودع في جهة محايدة، سواء كان منهما أم من أحدهم؛ حتى لا يكون هناك تهمة على الحَكَم في الحكم لمن يسلم له الأجرة أو لمن كان مليئاً قادراً على تسليمها.

كما يظهر لي : أنه يصح أن يكون المال المأخوذ أجرة إذا تحققت في العقد شروط الإجارة ، ويكون جعلاً إذا لم تتحقق في العقد سوى شـروط الجعالة ، والعبرة في ذلك للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ، علـى أنـه لابد من تحديد الأجرة أو الجعل قبل الشروع في التحكيم ؛ حتى لا يكـون هناك نزاع عليها بعد الفراغ من التحكيم .
هناك
( مسألة ) : تحمل جُعل الحكم أو أجرته عند التشاح في تسليمها :

صورة هذه المسألة : أن الحكم إذا كان له جعل أو أجرة فمـن الـذي يتحملها ويلزم بتسليمها ؟

لم أقف على من ذكر هذه المسألة ، الفقهاء ، ولكنهم ذكروا نظيراً لها ، وهو : تحمل أجرة إحضار عين لمجلس القضاء لتحريـر الـدعـوى ، أو تعيينها للشهادة أو الحلف.

وقد صرح علماء المالكية ، والشافعية ، والحنابلة : أن مؤونة إحضـار العين وردها في الصورة السالفة على من يقضى عليه ، فإن قضي للمدعي فالمؤونة على المدعى عليه ؛ لأنه مبطل ، وإن قضي على المدعـي فالمؤونة عليه؛ لأنه مبطل في ظاهر الشرع.

ويخرج على ذلك تحمل أجرة الحكم ؛ بجامع التسبب في النفقات ، ولذا فإنه إذا قضي للمدعي كانت أجرة التحكيم على المدعى عليـه ؛ لأنه ؛ مبطل ، وإن قضي على المدعي كانت أجرة التحكيم عليه ؛ لأنه مبطـل في ظاهر الشرع ، وإن كان الحكم لهما وعليهمـا تحمـلا الأجرة معاً مناسبةً بقدر ما يقضى به .

ولكن على من يقع عبء إيداعها حتى الفصل في القضية ؟

لم أقف على من ذكره ، لكن الأصل توجه ذلك على المدعي ؛ لأن المدعى عليه في الأصل بريء من الدعوى حتى يثبـت عليـه مـا يرفـع هـذه البراءة ، فالمدعي هو المثير للدعوى ، وعليه يقع عبء نفقاتها حتى الفصـل فيها واتضاح الأمر .

لكن إذا اقتضى نظر المحكمة المختصة بأصل النزاع تكليف الطرفين بإيداعها من كل واحد من المترافعين ، أو من المدعى عليه : جاز .