يحق للهيئة التحكيمية في تحديد اتعاب التحكيم من تلقاء نفسها في حالة الخلاف مع أطراف الدعوى التحكيمية. إذ مكن المشرع صلاحية الهيئة التحكيمية في الفصل في أتعابها بقرار مستقل شأنه شأن قاعدة الإختصاص للإختصاص مع الرقابة البعدية لقضاء الدولة في حالة المنازعة
لا يسمح للمحكم أن يرفض إنجاز مهمة التحكيم التي قبلها بعلة عدم توصله بالأتعاب لأن المشرع حدد الوسيلة المقررة مسطريا لتحديد الأتعاب.
لم يحدد المشرع أجلا للطعن في الحكم التحكيمي المستقل بتحديد الأتعاب، وليس من المستساغ أن يتوقف نفاذ هذا الحكم وصيرورته نهائيا على إرادة أحد أطراف الدعوى التحكيمية وتميل إلى عمال قواعد الطعن في الأحكام، وبالتالي يقع على المبلغ بالمقرر التحكيمي المستقل أن يطعن فيه في خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ أمام المحكمة رئيس المحكمة التجارية.
أن امر رئيس المحكمة المختصة الذي طعن امامه في المقرر المستقل بتحديد الأتعاب يصبح نهائيا في الموضوع ولا يقبل أي طعن .
ويطرح في هذا السياق مكنة تذييل وثيقة التحكيم المتضنة لأتعاب المحكم بالصيغة التنفيذية من طرف الرئيس من غير مكنة الطعن دون اللجوء الى قضاء الموضوع أو إلى استصدار الحكم التحكيمي المستقل.
وحين تعمد الهيئة التحكيمية إلى تحديد أتعابها في الحكم التحكيمي، فإن هذا التحديد مجرد من كل قوة تنفيذية، لكن له حجية الشيء المقضي به تغليبا لقاعدة استصحاب الأصل في طبيعة الحكم التحكيمي. إذ يحق لأطراف التحكيم أن ينازعوا في هذا التحديد.
ولقد قضي بعدم قبول الطعن في المقرر التحكيمي المستقل المحدد لأتعاب التحكيم المرفوع الى محكمة الاستئناف المرفوع اليها الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي الفاصل في الموضوع .
ولا يحق لرئيس المحكمة أن يحدد اتعاب المحكم في الأمر الصادر عنه بصدد تعيين المحكم في الأحوال المقررة له قانونا.
ويتعين في الحكم التحكيمي ان يفصل في جميع النقط المعروضة على الهيئة بمقتضى الطلبات الأصلية والمقابلة والإضافية، وإلا حق للطرف أو لمن له مصلحة أن يرجع إلى الهيئة التحكيمية من جديد من أجل إتمام وتكملة حكمها. واعتبر إنكارا للعدالة رفض المحكم أن يفصل في النزاع المعروض عليه.
ولا يفصل الحكم التحكيمي إلا في النقاط التي عهد إليه بالفصل فيها تحديدا من قبل أطراف الدعوى، تحت طائلة بطلان الحكم التحكيمي، لأن تجاوز موضوع نطاق التحكيم موجب لذلك.
ولقد استقر العمل القضائي على أحقية الهيئة التحكيمية بالحكم بفوائد التأخير إذا عهد إليهم بالحسابات من أجل تحديد الرصيد النهائي لكل واحد من أطراف دعوى التحكيم.