لا يجوز أن تتجاوز أتعاب المحكمين والمصاريف الادارية للغرف المبالغ الواردة في الجدول أعلاه الا استثناء وبناء على موافقة الغرف المسبقة.
تجمع الطلبات والطلبات العارضة لتحديد قيمة النزاع. ويسري ذات الحكم على الدفع بالمقاصة، إلا اذا انتهت هيئة التحكيم - بعد استشارة الأطراف - إلى أن تحقيق هذا الدفع لا يتطلب جهدا ذو شأن.
لا تؤخذ قيمة الفوائد المطلوبة في الاعتبار عند حساب قيمة النزاع، إلا إن تجاوزت قيمتها أصل الدين، فتؤخذ هي - دون أصل الدين - عندئذ وحدها كأساس لحساب قيمة النزاع.