ويعد ان قبيل العلم الشخصى ترجمة المستندات إلى لغة المرافعة ولغة الحكم ، فاذا قام المحكم باجراء هذه الترجمة بنفسه يكون قد قضى بعلمه . وهو ممنوع من هذا ، فقد يسىء الترجمة أو يخطىء بصددها أو يكون علمه الشخصي غير مستكمل مما يؤثر في التقدير . وإنما إذا اتفق الخصوم صراحة أو ضمناً على أن يقوم المحكم باجراء هذه الترجمة بنفسه جاز ذلك . وإلا وجب أن تقدم المستندات بلغة المرافعة والحكم أو تترجم إليها بمعرفة الخصوم أو محاميهم .