ويعد من قبيل العلم الشخصى ترجمة المستندات إلى لغة المرافعة ولغة الحكم، فإذا قام المحكم بإجراء هذه الترجمة بنفسه يكون قد قضى بعلمه ، وهو ممنوع من هذا، فقد يسيء الترجمة أو يخطىء بصددها أو يكون علمه الشخصى غير مستكمل مما يؤثر في التقدير . وإنما إذا اتفق الخصوم صراحة على أن يقوم المحكم بإجراء هذه الترجمة بنفسه جاز ذلك، وإلا وجب أن تقدم المستندات بلغة المرافعة والحكم أو تترجم إليها بمعرفة الخصوم أو محاميهم.