الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عدم جواز قضاء المحكم بعلمه الشخصي / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / لا يجوز للمحكم القضاء بعلمه الشخصي

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    262

التفاصيل طباعة نسخ

 لا يجوز للمحكم القضاء بعلمه الشخصي:

يعد التحكيم قضاء خاصا، ويخضع للمبادئ الأساسية للتقاضي، لذلك فإن المحكم كالقاضي، لا يجوز له أن يقضى في النزاع المعروض عليه، بعلمه الشخصي. على أن تطبيق هذا المبدأ على إطلاقه في مجال التحكيم.

وحتى يكون للطرفين المتنازعين، فرصة مناقشته. أي أن مبدأ عدم جواز قضاء المحكم بعلمه الشخصي ينحصر نطاقه فيما يقضي به المحكم معتمدا على خبرته أو فنه دون أن يطرح ذلك على طرفي الخصومة، فلا يتسنى لهما مناقشة الدليل الذي يعتمد عليه المحكم.