يعد التحكيم قضاء خاصا، ويخضع للمبادئ الأساسية للتقاضي، لذلك فإن المحكم كالقاضي، لا يجوز له أن يقضى في النزاع المعروض عليه، بعلمه الشخصي. على أن تطبيق هذا المبدأ على إطلاقه في مجال التحكيم.
وحتى يكون للطرفين المتنازعين، فرصة مناقشته. أي أن مبدأ عدم جواز قضاء المحكم بعلمه الشخصي ينحصر نطاقه فيما يقضي به المحكم معتمدا على خبرته أو فنه دون أن يطرح ذلك على طرفي الخصومة، فلا يتسنى لهما مناقشة الدليل الذي يعتمد عليه المحكم.