أي أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي المستمد من دليل لم يقدمه الخصوم، وإنما يجب أن يحكم استنادا إلى الأدلة المقدمة منهم.
وتكمن علة الحظر في عدم جواز قضاء القاضي استناداً لعلمه الشخصي إلى أن العلم الشخصي اللقاضي يعد من قبيل الأدلة التي يجوز للخصوم مناقشة القاضي.
بيد أن نطاق الحظر المقصود ينحصر في العلم بوقائع النزاع، أما العلم بالقانون فيفترض علم القاضي به على أساس أنه مؤهل قانونيا للفصل في المنازعات المعروضة عليه. لذا لا يجوز الادعاء بعدم صحة حكم القضاء.