المحكم وهيئة التحكيم / الإلتزامات بحدود النطاق الشخصي لخصومة التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / النطاق االشخصي للخصومة
أما عن خصوم دعوى الأمر بالتنفيذ ، هم نفسهم الخصوم في الدعوة الأصلية التي فصل فيها حكم التحكيم الأجنبي المراد شموله بأمر التنفيذ ، فلا يقبل التدخل الاختصامي ، ولا التدخل الجبري . وعلى عكس من ذلك يجوز التدخل الانضمامي في دعوى الأمر بالتنفيذ ، وهو التدخل الذي يرمي فيه المتدخل لتأييد طلبات أحد طرفي الخصومة المدعي أو المدعى عليه .