الأصل أن اتفاق التحكيم لا يلزم إلا أطرافه، ولا يستفيد من هذا الاتفاق إلا أطرافه ولا يضار أيضا إلا الأطراف وهم وحدهم الذين يملكون التمسك ببطلانه. ويسمى ولخصومة التحكيم، كخصومة القضاء، طرفان على الأقل، مدعي طالب التحكيم ، ومدعى عليه ويسمى المحتكم ضده. وطالب التحكيم هو من يقدم باسمه طلب التحكيم، اما المحتكم ضده فهو من يقدم في مواجهته هذا الطلب ، فاذا قدم طلب التحكيم نيابة عن شخص ، أو وجه الطلب إلى شخص باعتباره نائبا عن غيره، فأن الطرف - أو الخصم – في التحكيم هو الاصيل وليس النائب . وينطبق على الطرف أو الخصم في التحكيم القواعد التي تنطبق على الطرف في الخصومة أمام القضاء، وسواء من حيث تحديد من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، وسلطات واعباء الخصوم والخلافة في الخصومة ، واهلية الخصوم سواء كانت اهلية الاختصام أو الاهلية الاجرائية. فاذا رفعت ويجب لكي يكون الشخص طرفا في الخومة التحكيمية أن تتوافر لديه اهلية الاختصام ، وهي تتوافر لكل من لديه اهلية الوجوب . الدعوى التحكيمية نيابة عن أو ضد شخص متوفى، أو رفعت من أو ضد شخص اعتباری زالت شخصيته الاعتبارية قبل رفعها ، فإن رفع الدعوى يكون باطلا. فإن صدر فيها حكم فإن الحكم يكون باطلا ولا يحوز أية حجية . وتطبيقا لهذا حكم بأنه اذا رفعت الدعوى التحكيمية ضد شركة كانت قد اندمجت في غيرها قبل رفع الدعوى وبالتالي كانت شخصيتها القانونية قد انقضت ، فإن رفع الدعوى يكون باطلا ، ويكون حكم التحكيم الصادر في الدعوي حكما باطلا ولا يحوز أية حجيه. واذا كان الأصل هو أن يكون لخصومة التحكيم طرفان ، المحتكم والمحكتم ضده، فقد يتعدد الأطراف ، فيمكن أن يتعدد المحتكمون أو يعتدد المحتكم ضدهم . اختصام الغير أي ادخاله في خصومة التحكيم: أن الاتفاق على التحكيم هو أساس خصومة التحكيم، فهو الذي يحدد نطاقها الشخصي والموضوعي أيضاً ولذلك نطاق خصومة التحكيم يتحدد بأطراف الاتفاق على التحكيم، فلا يجوز لأي من الخصوم أن يختصم أمام هيئة التحكيم من ليس طرفا في الاتفاق ما لم يكن من الغير الذين يمتد اليهم هذا الاتفاق ، وذلك . سواء كان هذا الاختصام ابتداء أو بادخاله في الخصومة.فإن ادخل في الخصومة من ليس طرفا في اتفاق التحكيم أو من لا يمتد اليه الاتفاق ، فإن له إن يطلب اخراجه منها. وحكمة ذلك أن ولأية هيئة التحكيم مستمدة من اتفاق التحكيم ، وهذا الاتفاق نسبي الاثر . ولهذا لا يمكن الزام الغير أو من لا يمتد اليه الاتفاق بالخضوع لسلطة المحكمين. ولذلك لا تقبل دعوى الضمان الفرعية في خصومة التحكيم إلا اذا كان الضامن طرفا في الاتفاق على التحكيم . وقد قضت محكمة النقض بأن كون احد أطراف خصومة التحكيم شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة ام في رأسمالها لا يعد دليلا على التزام الاخيرة بالعقود التي تبرمها الأولى المشتملة على شرط التحكيم ما لم يثبت أنها تدخلت في تنفيذها أو تسببت في وقوع خلط بشأن الملتزم به على نحو تختلط فيه ارادتها مع إرادة الشركة الاخرى.