الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الطبيعة القانونية لهيئة التحكيم / الكتب / التحكيم في عقد ترخيص استغلال المعرفة التقنية / الطبيعة القانونية لهيئة التحكيم

  • الاسم

    أ. سمير الأودن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    188

التفاصيل طباعة نسخ

الطبيعة القانونية لهيئة التحكيم

بالإضافة إلى أن النص على مبدأ اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها- تقرير لمبدأ الاختصاص بالاختصاص، وهو من قبيل الاستثناء على الاستثناء، والاستثناء على الاستثناء هو إثبات ظاهر ويعني ذلك العودة للقضاء صاحب الولاية العامة للفصل في تقرير الاختصاص من عدمه.

وكذلك أحكام المحاكم الفرنسية، ومنها: حكم محكمة النقض بين شركتين فرنسيتين وشركة DMN الهولندية "۲۰۰۹":

تتلخص وقائع الحكم في أن شركة DMN أبرمت في ۲۸ يونيو ۱۹۹۰ عقد توزيع منتجاتها مع شركة ريبته وشركة رينو الفرنسيتين، وقد قررت الشركة الهولندية تعديل توزيع منتجاتها، فعقدت محادثات مع الشركتين الفرنسيتين لإلغاء فرع مشترك وإعادة شراء فرع من نشاط هذه الشركة، ولكنها وفي عام ۲۰۰۲ أعلنت عن نيتها في إنهاء عقد التوزيع مع الإخطار بذلك قبل سنة، كما أن عرض الشراء قد ألغي، وعلى أثر ذلك رفعت الشركتان الفرنس الدعوى أمام محكمة Nanterre التجارية؛ لدفع التعويض بسبب الإنهاء الألفي للمفاوضات بين الأطراف، حول تكوين فرع مشترك، ثم شراء فرع من نشاط الشركة المدعى عليها، وقد أسست مسئولية الشركة على أساس المادة ۱۳۸۲ من القانون المدني والمادة 6/44۲ من القانون التجاري. وقد دفعت الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة على أساس شرط التحكيم الوارد بالمادة ۲۷ من عقد التوزيع، وقد صيغت المادة على النحو التالي: "كل نزاع ناشئ عن العقد الذي تطبق عليه الشروط التالية للتسليم إجمالا أو جزئيا أو الناشئ عن اتفاقات أخرى تالية للعقد تسوى بالتحكيم طبقا للائحة Stiching raad van في لاهاي والتي تصدر حكما بمراعاة لوائح هذا المجلس"، وقد رفضت المحكمة الدفع المقدم من الشركة الهولندية، وقررت اختصاصها بنظر الدعوى المقدمة من الشركتين الفرنسيتين بالرغم من ورود شرط التحكيم السابق ذكره، وفي الطعن باستئناف فرساي أوضحت المحكمة أن عقد التوزيع المبرم في ۲۸ يونيو ۱۹۹۰ يدخل في اختصاص القضاء الفرنسي، واستندت إلى أن شرط التحكيم ظاهر عدم التطبيق على النزاع؛ لأن طلب التعويض يقوم على أساس تقصيري، فبنت الصلة بعقد التوزيع الذي يحكم من قبل العلاقات بين الأطراف، والذي لا تكون هذه المحادثات جزءا منه، ولا تكون معه مجموعا تعاقدا واحدا، وأكدت المحكمة وأيدت - من ثم - اختصاص محكمة Nanterre التجارية؛ لأن المفاوضات لو استمرت حتى نهايتها لأدت إلى إنشاء فرع جديد وكان يلزمه كيان قانوني جديد، وهو ذاته غريب عن عقد التوزيع الذي يلزم الأطراف، والذي ينتج من هذه المفاوضات؛ كأن يمكن أن يتم في تاريخ لاحق على انتهاء عقد التوزيع. وقد استند الطعن بالنقض إلى مخالفة المادة 1458 والمادة 1466 من قانون المرافعات المدنية، وأوضح أن تحلیل حكم محكمة الاستئناف يوضح عدم قابلية شرط التحكيم التطبيق لا يمكن إثباتها ظاهريا دون بحث الموضوع، ونلاحظ أن المادة 1458 من قانون المرافعات تعرض الأثر السلبي لمبدأ وام بالاختصاص، والذي يفرض على القاضي أن يحكم بعدم اختصاصه؛ لأنه لا يملك إمكانية أن يحل محل المحكم في تقدير اختصاصه، كما : المادة 1466 من قانون المرافعات التي تجيز للمحكم أن يفصل في اختصاصه، تتعلق بالأثر السلبي لهذا المبدأ، وقد نقضت محكمة النقض الحكم على أساس المبدأ والذي وفقا له يكون للمحكم أن يفصل في اختصاصه بالاختصاص، وقد خالف حكم فرساي هذا المبدأ؛ وذلك بالحكم بأسباب غير سليمة لإثبات بطلان شرط التحكيم وعدم قابليتة للتطبيق، ويدخل الحكم محل التعليق في قضاء المبادئ، ويؤكد الطابع غير التعاقدي للطلب أنه غير كاف الاستبعاد الاختصاص المرجح للمحكم، وأن الفحص الذي يقوم به القاضي طبقا للمادة 1408، فحص

ظاهري، والنزاع بين الأطراف لم ينتج عنه فسخ عقد التوزيع بالمعني الدقيق، ولكن من الإنهاء الفجائي للمفاوضات، ولم يكن طلب التعويض عن إنهاء المفاوضات طلا تعاقدا بل كان طلبا تقصيرنيا، وتم بحث مسئولية شركة DMN على أساس المادة ۱۳۸۲ من القانون المدني، و 6/۶۲۲ من القانون التجاري، ويجب من ثم أن تفصل محكمة النقض حول مدى خروج الطلب غير التعاقدي من الاختصاص المسبق للمحكم ليفصل في الاختصاص بالاختصاص ؛ ولذلك فإن نقض حكم محكمة الاستئناف ليس مفاجئا؛ إذ إنه من المسلم به منذ فترة طويلة أن اختصاص المحكم لا يقتصر عند طلب التعويض عن عمل أو فعل ضار".