الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الطبيعة القانونية لهيئة التحكيم / الكتب / أركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته / دور المنازعة بصفة عامة ، وفكرتها على الصعيد القانوني بصفة خاصة فى تحديد طبيعة العمل الذى يصدر من هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة :

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    790
  • رقم الصفحة

    351

التفاصيل طباعة نسخ

دور المنازعة بصفة عامة ، وفكرتها على الصعيد القانوني بصفة خاصة فى تحديد طبيعة العمل الذى يصدر من هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة :

   النظر إلى نظام التحكيم - كوسيلة للفصل في المنازعات " المحتملة وغير المحددة ، أو القائمة بالفعل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم ، لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم " بين الأفراد ، والجماعات - بموجبه تحل هيئة تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غيـر قضائية ، محل القضاء العام فى الدولة ، صاحب الولاية العامة والإختصاص بالفصل في جميع المنازعات بين الأفراد - وأيا كان موضوعها - إلا ما استثنى بنص قانونى وضعي خاص ، في الفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - فإننا نرى أنه يجب أن يكون المحك الرئيسي في التعرف على نظام التحكيم هو بتغليب المعايير الموضوعية ، أو المادية Critiers matriels ، أي بتغليب المهمة التي يعهد بها إلى هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - والغرض من هذا النظام وليس مجرد الوقوف عند معايير شكلية Critiers formels ، أو عضوية Organique ، منبتها الحقيقي ، إدعاء احتكار الدولة الحديثة لإقامة العدالة بين الأفراد ، والجماعات ، عن طريق أعوان لها ، يسمون بالقضاة Juges.

   ففكرة المنازعة Litige ، وكيفية الفصل فيها هي التي يجب أن تحدد طبيعة العمل الذي تقوم به هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - باعتبارها قاضيا خاصــــا يختارها الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، لتقول الحق أو حكم القانون الوضعي بينهم

   فهيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - وإن وإن كانت تتشكل من أفراد عاديين ، ، أو هيئات غير قضائية ، إلا أنها تملك سلطة القضاء التي يملكها القضاة المعينون من قبل الدولة الحديثة ، بخصوص النزاع المعروض على التحكيم للفصل فيه - دون المحكمة المختصة بتحقيقه ، والفصل في موضوعه .

   ذلك أن إقامة العدالة بين الأفراد ، والجماعات داخل الدولة الحديثة ليس احتكارا على الدولة الحديثة وحدها . فإذا كان صحيحا أن إقامة العدل بــين الأفراد ، والجماعات - باعتباره وسيلة ضرورية لهيمنة السلام بينهم - هو وظيفة حيوية من وظائف الدولة الحديثة ، إلا أن هذا العمل لا يعتبر على وجه الإطلاق إحتكارا لها ، إذ يستطيع الأفراد ، والجماعات - وعن طريق اتفاق بينهم - أن يختاروا هيئة تحكيم مشكلة من أفراد عاديين ، أو هيئات غيـر قضائية ، للفصل فيما نشب بينهم من منازعات محتملة ، وغير محددة ، أو قائمة بينهم لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم " . ومن هنا ، ينبغي عـدم الخلط بين القاعدة القانونية الملزمة ، وكيفية تنفيذها 

العلة من تحديد محل التحكيم " النزاع المحتمل ، وغير المحدد ، أو القائم بالفعل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، لحظة إبرام الاتفاق على التحكيم " ، والمراد الفصل فيها عن طريق هيئة تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غیر قضائية - دون المحكمة المختصة أصلا بتحقيقه ، والفصل في موضوعه " :

    العلة من تحديد النزاع المحتمل ، وغير المحدد ، أو القائم بالفعل بــين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم ، والمراد الفصل فيها عن طريق هيئة تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية - دون المحكمة المختصة أصلا بتحقيقه والفصل في موضوعه - هو الرغبة في ألا ينزل الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " عن ولاية القضاء العام في الدولة ، إلا في نزاع محدد .

   يجب بيان موضوع النزاع المحدد ، والقائم بالفعل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، في مشارطة التحكيم أو – على الأقل – في أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فيه :

    إذا كان الإتفاق على التحكيم في صورة مشارطة تحكيم ، فإنه يجب بیان موضوع النزاع المحدد ، والقائم بالفعل بين الأطراف المحتكمـين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، في مشارطة التحكيم ، أو – على الأقل –في أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فيه ، حتى يكون النزاع محددا ، وحكم التحكيم الصادر فيه شاملا له - دون غيره – فينشأ بذلك التحديد إستعمال الحق المخول في القانون الوضعي ، وهو طلب بطلان حكم التحكيم الصادر فيه .

  وتحديد النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - يكون أمرا لازما ، ولو كانت هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم قد عهد إليها بمهمة التحكيم ، مع تفويضها بالصلح بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " . 

  وتطبيقا لذلك ، فقد قضت محكمة استئناف باريس بأنه : " يتضح من نص المادة ( ١٠٠٦ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة أن موضوع النزاع المطروح على هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم يجب أن يكون محددا بدقة فى مشارطة التحكيم وتقتصر سلطة هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم على الفصل في المنازعات الواردة في تلك المشارطة . ومن ثم ، لا يمكنها الفصل في منازعات لاحقة ، أو تالية ، حتى ولو كان من المحتمل وقوعها ، طالما أنها لم تكن محلا للإتفاق الصريح بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، ولكن من الجائز للأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " الإتفاق على منح هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم سلطة الفصل في الطلبات الإضافية ، وهذا الإتفاق يشكل من جانبهم مشارطة تحكيم جديدة " .

   كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه : " التحكيم طريقا إستثنائيا لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات . ومن ثم ، فهو يكون مقصورا حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، ويجب أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع، حتى تتحدد ولاية المحكمين ، ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم .