المحكم وهيئة التحكيم / الطبيعة القانونية لهيئة التحكيم / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / اثر شرط التحكيم المبرم بين بعض أطراف علاقة قانونية غير قابلة للتجزئة
إذا تعدد أطراف علاقة قانونية معينة وكانت هذه العلاقة قابلة للتجزئة فلا شك أنه يجوز لبعض أطراف هذه العلاقة الاتفاق على التحكيم مع بقاء الأخرين أجانب عن هذا الاتفاق ، وفي هذه الحالة فإن اتفاق التحكيم لا يلزم سوى أطرافه ، كما أنه لا يجوز جلب اطراف اتفاق التحكيم أمام المحاكم بزعم أنهم أطراف في علاقة قانونية واحدة مع أشخاص آخرين ليسوا أطرافا في اتفاق التحكيم، إذن فلا مناص في هذا الفرض من تجزئة القضايا الخاصة بهذه العلاقة القانونية الواحدة حيث يتقاضي الأطراف في اتفاق التحكيم أمام هيئة التحكيم ، أما باقي أطراف العلاقة القانونية الذين لم يكونوا أطرافا في اتفاق التحكيم فترفع الدعوى الخاصة بهم أمام محاكم الدولة، ولا خطورة من هذا الوضع طالما أن العلاقة قابلة للتجزئة ومن المتصور ومن المقبول أن تتعدد الحلول بشأنها .
ويكون الأمر كذلك ولو كان هناك تضامن حيث أن تضامن أيضا لا يقتضي وحدة الحل .
أما إذا كانت هذه العلاقة القانونية غير قابلة للتجزئة واتفق بعض اطراف هذه العلاقة على التحكيم ولم يتفق البعض الآخر فما هو الأثر المترتب على اتفاق التحكيم في هذا الفرض، هل يجوز جلب الطرف اتفاق التحكيم أمام القضاء بدعوى أن المنازعة متعددة الأطراف وأن الموضوع غير قابل للتجزئة وأنه يجوز للمدعي طبقا للمادة ٣/٤٩ مصري، ٢/٤٢ فرنسي أن يعلنهم جميعا أمام محكمة موطن احدهم؟
الختلف الله الفرنسي في معالجة هذه المشكلة .
الرأي الأول : استبعاد شرط التحكيم في حالة عدم التجزئة
يذهب بعض الفقه الفرنسي ومعه بعض محاكم الموضوع إلى أنه في حالة عدم التجزئة ، فإن المدعى عليه المرتبط بشرط التحكيم مع المدعى لا يمكنه النفع بعدم اختصاص محكمة أحد المدعى عليهم متمسكا بشرط التحكيم ، ولقد استند هذا الرأي على عدة اسانيد : القياس ومفهوم المخالفة وطبيعة عدم التجزئة .
طبيعة الموضوع غير القابل للتجزئة نفسه ، فالغير قابل للتجزئة لا يمكن أن يكون منقسم ، فهذه الطبيعة هي التي أجازت الاعتداء على قواعد الاختصاص النوعي، فهي التي سمحت لمحكمة استثنائية بالاختصاص بطلب يدخل في اختصاص محكمة أخرى، وهي التي سمحت بتركيز النزاع أمام محكمة واحدة في حالة التنافس بين قضائين استثنائيين .
و مفهوم المخالفة لبعض الأحكام ، فقد غلبت بعض المحاكم اتفاق التحكيم، لأن موضوع النزاع لم يكن غير قابل للتجزئة ، مما يعني أنه إذا كانت عدم التجزئة ثابتة فإن النفع بعدم الاختصاص لوجود التحكيم سيكون مرفوضا وسينظر النزاع كله أمام محاكم الدولة بصرف النظر عن اتفاق التحكيم .
ذهب أطلب الفقه والقضاء الفرنسيين إلى أنه لا يجوز للمدعى أن يعلن المدعى عليه الملتزم معه بعقد تحكيم أمام محكمة موطن أحد المدعى عليهم متمسكا بتطبيق المادة ٢/٤٢.
لأنه يشترط لتطبيق هذا النص أن تكون المحكمة مختصة نوعيا بالنسبة لكافة المدعى عليهم ، ولما كان الاختصاص النوعي بالنسبة لأطراف اتفاق التحكيم للمحكمين ، فلم تعد المحاكم مختصة نوعيا بالنسبة للمدعى عليهم الملتزمين باتفاق التحكيم .
رأينا الخاص
يجب أن نؤكد في البداية أن الدفع بالتحكيم بالرغم من اختلاف الفقه حول طبيعته إلا أن احدا لم يقل انه دفع بعدم الاختصاص المحلي ولكن من كيفه على انه دفع بعدم الاختصاص قرر انه دفع بعدم الاختصاص قرر انه دفع بعدم الاختصاص النوعي .