الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أسباب التنحي في بعض القوانين / قوانين التحكيم / قانون التحكيم العراقي / المادة (261) 1- يجوز رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها المحاكم ولا يكون ذلك إلا لأسباب تظهر بعد تعيين المحكم. 2- المعدلة - يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويكون قرارها في هذا الشأن خاضعا للتمييز طبقاً للقواعد المبينة في المادة(216) من هذا القانون.

  • الاسم

    قانون التحكيم العراقي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (261)

1- يجوز رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها المحاكم ولا يكون ذلك إلا لأسباب تظهر بعد تعيين المحكم.

2- المعدلة - يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويكون قرارها في هذا الشأن خاضعا للتمييز طبقاً للقواعد المبينة في المادة(216) من هذا القانون.