الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أسباب التنحي في بعض القوانين / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / أسباب التنحي

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    129

التفاصيل طباعة نسخ

أسباب التنحي

   يعد من الأسباب الجدية التي قد تكون مبرراً لتنحي المحكم المرض الذي قد يستمر طويلاً، أو توليه وظيفة أو منصب معين يمنعه بحكم القانون أو بحكم الواقع من الاستمرار في مهمته كمحكم... أو رغبة المحكم في الهجرة إلى بلد آخر لظروف العمل أو لظروف خاصة به... أو تبين للمحكم ظهور واقعة أو طرأ سبب بعد قبوله التعيين أو أثناء الإجراءات يشكل أحد مبررات انتفاء الاستقلال أو الحيدة مما قد يشكل سبباً لرده.

    كذلك وخاصة في التحكيم التجاري الدولي الذي تكون فيه هيئة التحكيم مشكلة من جنسيات مختلفة، قد يمنع المحكم من دخول البلد الذي يجري فيه التحكيم مما يؤدي إلى استحالة تنفيذ المحكم لالتزامه في نظر النزاع والفصل فيه .

    وقد يتنحى المحكم أيضاً لسبب يعود للأطراف أنفسهم، وذلك عندما تصل إجراءات التحكيم إلى طريق مسدود ويصبح المحكم على اقتناع بأنه لا جدوى من الاستمرار في التحكيم... وفي هذه الحالة يكون من حق المحكم مطالبة الأطراف بأي تعويض إذا كان قد باشر بأي إجراء من إجراءات التحكيم.

    لكن المسألة تثار، متى قرر المحكم التنحي عن نظر النزاع لأسباب لا تعد جدية من وجهة نظر الأطراف. قوانين التحكيم محل الدراسة لا تشير بمعالجة لهذا الأمر، وما إذا كانت تقع على المحكم مسئولية مدنية يترتب بموجبها التعويض للأطراف أو لأحدهما ... نعتقد أنه في هذه الحالة يكون اللجوء إلى القضاء... وهنا يتم الرجوع إلى القواعد العامة لتبيان إن كان السبب جدياً أو لا يعد كذلك ... وهل يستحق على هذا التنحي تعويضاً أم لا يستحق.

التنحي وفقاً لنصوص قوانين التحكيم :

    جاء في القانون النموذجي للتحكيم بأنه إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو يحكم الواقع على أداء وظائفه أو تخلف لسبب آخر عن القيام بمهمته دون إبطاء غير لازم، تنتهي ولايته إذا هو تنحى عن وظيفته.. ويضيف القانون النموذجي أنه إذا تنحى محكم عن وظيفته أو إذا وافق أحد الطرفين على إنهاء مهمة المحكم ، وفقا لهذه المادة أو للفقرة (۲) من المادة (۱۳)، فإن هذا لا يعتبر إقراراً بصحة أي من الأسباب المشار إليها في هذه المادة أو في الفقرة (۲) من المادة (۱۲)... والفقرة الثانية من المادة (۱۲) التي وردت الإحالة إليها هنا سبق وأن أشرنا لها عند تناولنا لرد المحكم وهي تتحدث عن جواز رد المحكم لظروف تثير شكوكاً حول حيدته واستقلاله أو إذا لم يكن حائزاً على المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف.

    وقوانين التحكيم العربية، أجازت للمحكم التنحى متى تعذر عليه أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم.  أما قانون التحكيم السوري فقد كان الأوفق في هذه المسألة حين نص صراحة بأنه إذا أصبح المحكم غير قادر يحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عن القيام بها بعد قبولها أكثر من (۳۰) يوماً، وجب عليه التنحي وإلا كان عرضة للعزل . ولا يوجد لهذا النص الوارد في القانون السوري مقابل له في قوانين التحكيم الأخرى.

   وأما قانون التحكيم العراقي فلم يتضمن أي نصوص لمعالجة مسألة للحي المحكم أو عند عزله .