الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / جواز التنحي / الكتب / الوسيط في قانون التحكيم السعودي / انتهاء مهمة المحكم

  • الاسم

    د. فيصل بن منصور الفاضل
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الكتاب الجامعي
  • عدد الصفحات

    240
  • رقم الصفحة

    103

التفاصيل طباعة نسخ

نصت المادة 19 من نظام التحكيم على أنه (إذا انتهت مهمة المحكم لوفاته، أو برده، او عزله، أو تنحيه، أو عجزه، أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي اتبُعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته).

كما نصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم على أنه (إذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكم برده - فتتوقف إجراءات التحكيم إلى أن يعين محكم بديل وفق النظام.