نصت المادة 19 من نظام التحكيم على أنه (إذا انتهت مهمة المحكم لوفاته، أو برده، او عزله، أو تنحيه، أو عجزه، أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي اتبُعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته).
كما نصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم على أنه (إذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكم برده - فتتوقف إجراءات التحكيم إلى أن يعين محكم بديل وفق النظام.