الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم فى الشريعة الإسلامية / الكتب / التحكيم وسيادة الدولة / شروط المحكم فى الشريعة الإسلامية

  • الاسم

    د. رقية رياض
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    459
  • رقم الصفحة

    54

التفاصيل طباعة نسخ

وقد تناول فقهاء الشريعة الإسلامية والباحثون في مـسألة التحكـيم في الـشريعة الإسلامية مشروعية التحكيم في الكتاب والسنة والإجماع على النحو الـسابق بيانـه وكذلك الشروط المعتبرة في المحكم ليكون صالحاً للتحكيم .

وتتلخص تلك الشروط فيما يلي ( ٦٤ ) :

( ۱ ) البلوغ والعقل : فيشترط في المحكم أن يكون بالغاً عاقلاً شأنه في ذلك شـأن القاضي – إذ باجتماع البلوغ والعقل يتحقق التكليف ، وعليه لا يصح تحكيم الصبي غير المميز ولا المجنون لعدم التمييز .

( ۲ ) الإسلام : وقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز تحكيم الكافر ليتولى الفصل في التراعات بين المسلمين ، لأن الكافر لا تصح شهادته على المسلم ، ومن ثم لا تجوز شهادته ، ولا تصح ولايته تصديقاً لقول الله عز وجل " ولن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً " .

( ۳ ) العدالة : تشترط العدالة في المحكم ، وهو أمر منطقي ، إذ لو فـرض أن المحكـم يتسـم بالجـور أو الظلم لضاعت الحقوق بين الناس ، وعليه لا يصح تحكـيم  الفاسق ، والتحكيم في ذلك شأنه شأن القضاء.