وقد تناول فقهاء الشريعة الإسلامية والباحثون في مـسألة التحكـيم في الـشريعة الإسلامية مشروعية التحكيم في الكتاب والسنة والإجماع على النحو الـسابق بيانـه وكذلك الشروط المعتبرة في المحكم ليكون صالحاً للتحكيم .
وتتلخص تلك الشروط فيما يلي ( ٦٤ ) :
( ۱ ) البلوغ والعقل : فيشترط في المحكم أن يكون بالغاً عاقلاً شأنه في ذلك شـأن القاضي – إذ باجتماع البلوغ والعقل يتحقق التكليف ، وعليه لا يصح تحكيم الصبي غير المميز ولا المجنون لعدم التمييز .
( ۲ ) الإسلام : وقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز تحكيم الكافر ليتولى الفصل في التراعات بين المسلمين ، لأن الكافر لا تصح شهادته على المسلم ، ومن ثم لا تجوز شهادته ، ولا تصح ولايته تصديقاً لقول الله عز وجل " ولن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً " .
( ۳ ) العدالة : تشترط العدالة في المحكم ، وهو أمر منطقي ، إذ لو فـرض أن المحكـم يتسـم بالجـور أو الظلم لضاعت الحقوق بين الناس ، وعليه لا يصح تحكـيم الفاسق ، والتحكيم في ذلك شأنه شأن القضاء.