يرى الاتجاه الأول في الفقه، بأن المحكم يقتضي أن يتمتع بالمزايا نفسها التي يجب أن تكون للقاضي وينبغي طلب الدعوى التحكيمية وبهذا يكون المحكم سالف الذكر حكمًا حرًا مسلمًا عادلًا، أما الاتجاه الثاني فيرون أن يكون المحكم مسلمًا أو غير مسلم مرتكزًا على الآية الكريمة ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) وبموجب هذه الآية يمكن التحكيم إذا كانت الزوجة غير مسلمة وتقوم باختيار محكم غير مسلم (فابعثوا) محمول على الوجوب. وبعث الحكمين لا يكون فرض عين قطعيًا، فلا بد من أن يكون فرض كفاية، إن قام به البعض سقط على البعض، وهذا البعض قد يكون الإمام أو الزوجين أو أي فرد يمكنه القيام بإصلاح الطرفين وبهذا ليس هناك في النص القرآني الوارد أعلاه أي استثناء فيما يتعلق بتطبيق هذه القاعدة على غير المسلمين طالما أنهم ينتمون لدين سماوي وهناك استثناء بخصوص الحكم والتحكيم للمقيمين في الخارج إذ لهم اختيار محكمين غير مسلمين وذلك بالقياس مع قوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ).